استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية. تتمثل شروط استخراج بدل فاقد في الآتي - تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم/ مركز الشرطة المختص. - استخراج شهادة براءة الذمة. - أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح. - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل. وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي - صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل. - شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات". ويمكن استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة من هنا بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني.