أودعت محكمة جنح النقض، حيثيات حكمها الصادر قبل عدة أيام، ببراءة توفيق عكاشة في قضية تزوير شهادة الدكتوراة الخاصة به، والتي تقدم بها في أثناء ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015. وذكرت المحكمة أنّها أسست قضاءها ببراءة المتهم، على أنّه حين تقدم بأوراق ترشحه كانت الشروط المطلوبة للترشح لمجلس النواب حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وهو ما توافر بالفعل في حق المتهم بحصوله على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وهو الشرط اللازم لقبول أوراق ترشحه بما يعني أنّه لم يكن مطلوبا منه في شروط الترشح أنّ يكون حاصلا على الدكتوراه، وبالتالي لم تمنحه الشهادة التي قدمها ميزة معينة، ولم تكن من بين المستندات المطلوبة للترشح، وتقديمها أو عدم تقديمها لم يؤثر في وضعه خلال التقدم بأوراق ترشحه، بما يعني انتفاء الركن المادي لجريمة استعمال محرر مزور، ومن ثم قضت المحكمة ببراءته. وأوضحت المحكمة، أنّ النيابة العامة انتهت إلى أنّه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد "عكاشة" في جريمة التزوير، لانقضائها بمضي المدة، باعتبارها جريمة وقتية بطبيعتها، وبالتالي لم يعد جائزا العودة للاتهام المتعلق بالتزوير، في ظل ما انتهت إليه النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيه. وكانت محكمة جنح النقض، قضت ببراءة عكاشة من الاتهام المنسوب له، باستعمال محرر مزور، وهو شهادة الدكتوراه الخاصة به خلال تقديم أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب، وهو الاتهام الذي عوقب عليه قبل ذلك من محكمة الجنح بالحبس سنة واحدة، وأيّدته محكمة الجنح المستأنفة قبل أنّ يطعن "عكاشة" على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلته، وقررت نظر موضوع القضية وبرأته فيها.