رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    ملتقى الأزهر يربط بين التفكك الأسري والفراغ وانتشار الإدمان ويطالب بمراقبة مواقع التواصل    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه في سوهاج (صور)    اليوم، مصر للطيران تنظم 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله    ترامب ل زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات    مفاجأة.. اتحاد الكرة يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية المحترفة    تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    بعد استماع النيابة لبوسي شلبي.. لميس الحديدي تهاجم أبناء محمود عبدالعزيز    الصحة: الإسهال والعدوى المتكررة من أسباب إصابة الأطفال بالتقزم    طريقة عمل الكيكة العادية، بالمقادير المظبوطة والنتيجة مبهرة    وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    الاتفاق تم.. آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الأربعاء 21 مايو 2025    اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    تجديد حبس المتهم بقتل طفل بكرداسة    مشاجرة وإطلاق نار في جرجا بسبب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية    غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يومًا من الحصار    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    توقعاتك عن الآخرين غير واقعية.. حظ برج الحمل اليوم 21 مايو    موسى يتصدر تريند أنغامي بأغنيته الجديدة «عكينا»    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية    اليوم.. فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 (تفاصيل)    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    ستوري نجوم كرة القدم.. أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد.. وإمام عاشور يقبل شعار الأهلي    أحمد موسى يكشف دور روبرت فورد في تولي أحمد الشرع حكم سوريا    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    حدث بالفن | حفل زفاف مسلم وحقيقة ارتداء صوفينار الحجاب وانفصال فنان عن زوجته    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    خبر في الجول - بسبب التمسك ب 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد    صاروخية مرموش تقود مانشستر سيتي لتخطي بورنموث في الدوري الإنجليزي    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    طارق فهمى: الزخم الأوروبي والأمريكي خطوة أولى لنزع شرعية إسرائيل فى المحافل الدولية    عودة عامر حسين لإدارة لجنة المسابقات؟ رابطة الأندية ترد    «حصريات المصري».. شكوى جوميز ضد الزمالك ورد بيراميدز على ثروت سويلم    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    الأمين العام للناتو يبحث مع وزير دفاع لاتفيا التحضيرات لقمة الحلف في لاهاي    من هي السعودية ريم الحبيب صاحبة فيديو مواصفات الرجل المناسب للزواج؟    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" ترفض الطعن ببطلان المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل
نشر في الوطن يوم 06 - 04 - 2019

رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وتنص المادة المطعون عليها على أنه "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوىي للضريبة المتنازع عليه، وفقًا للشرائح الآتية:
1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته 100 ألف جنيه.
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 148 لسنة 32 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن المشرع رغبةً منه في تصفية المنازعات الضريبية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ضمَّن نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الضوابط الحاكمة للتصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب، وجعل المبادرة الشخصية من قبل الممولين هى أول إجراءات هذا التصالح، والتى تجد سندها فى المادة 54 من الدستور، باعتبارها أحد عناصر حرية التعاقد، التي تُعد من روافد الحرية الشخصية، التي كفلها الدستور، واعتبرها حقًا طبيعيًّا، لا يجوز المساس به.
ومن أجل ذلك استلزم المشرع أن يتقدم الممول بطلب للإدارة الضريبية المختصة لإنهاء المنازعة المرددة بينهما، وتسويتها على أساس سداد النسبة التي عينها القانون من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع، طبقًا للشرائح التي تضمنها النص المطعون فيه، ورتب على وفاء الممول بالنسب المقررة، وفقًا لتلك الشرائح وتقديمه ما يفيد ذلك إلى المحكمة المختصة، أثرًا قانونيًّا حتميًّا هو براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، وأوجب على المحكمة في هذه الحالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وعلى ألا يترتب على ذلك أحقية الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها، باعتبار أن ذلك هو أحد شروط التسوية التي حددها المشرع.
وتضمن الإيجاب المقدم من الممول والمتمثل في الطلب المقدم منه لإنهاء النزاع قبولا له، وليضحى ما سُدد تحت حساب الضريبة جزءًا من قيمتها المستحقة للخزانة العامة للدولة، وهو الحكم الذي استهدف به المشرع تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الضريبية الذي استوجبته المادة 27 من الدستور، باستفادة الممول من النسب التي يقتصر عليه أداؤها من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه، ومن ثم، إعفائه من سداد ما يزيد على تلك النسب من مبالغ الضريبة.
وذلك في مقابل عدم جواز استرداده لما سبق سداده من مبالغ تحت حساب الضريبة، واستفادة الإدارة الضريبية من تعجيل تحصيلها مبلغ الضريبة وما يرتبط بها وفقًا للنسب الواردة بذلك النص، وعدم رد ما سبق للممول سداده من مبالغ تحت حساب الضريبة، بما يوفر لخزانة الدولة الموارد المالية التى تعينها على مواجهة أعبائها وتكاليفها العامة، وذلك في مقابل سقوط حقها في تحصيل ما يزيد على النسب المشار إليها من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه.
ومن ناحية أخرى، فإن الولوج إلى تفعيل أحكام التنظيم المتكامل الوارد بالمادة السادسة المشار إليها كما سلف البيان مرهون بإرادة الممول وحده، وفقًا لما يقدره محققًا لمصلحته، بعد أن يوازن بين ما يجنيه من مغانم، وما يتحمله من مغارم جراء الخضوع الطوعي لأحكامه، بما لا إخلال فيه بمبادئ العدالة الاجتماعية التي أقام عليها الدستور النظام الضريبي، وجعل تحقيقها هدفًا له، أو بما يمس بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، أو يخل بالتوازن بين أطراف العلاقة الضريبية، وبما لا مخالفة في ذلك لنصوص المواد "4، 8، 27، 38، 54" من الدستور.
وحيث كان ما تقدم، وكان ما ينعاه المدعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، إخلاله بمبدأ المساواة من وجهين، أولاهما تمييزه لغير مبرر موضوعي للإدارة الضريبية على حساب الممول، حال كونهما في ذات المركز القانوني، فكلاهما دائن للآخر، فالإدارة الضريبية تداين الممول بمبلغ الضريبة، والممول يداينها بقدر ما سبق له سداده بالزيادة تحت حساب الضريبة.
وثانيهما تمييز بين الممولين في تطبيق أحكامه، لاقتصار الاستفادة من أحكامه على كل من لم يسبق لهم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، دون غيرهم، فإن ذلك النعي مردود في وجهه الأول بأن ما تغياه المشرع من أحكام التصالح الواردة في نص المادة السادسة المشار إليها، بما في ذلك فقرتها الأخيرة المطعون عليها، يتمثل في تصفية المنازعات القضائية الدائرة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال تنازلات ومنافع متقابلة، ولا يتم تفعيل أحكام تلك المادة، كما تقدم البيان، إلا بالاختيار الحر وإرادة الممول وحده، وفقًا لما يقدره محققًا لمصلحته، ولا تملك الإدارة الضريبية إلا الانصياع لاختياره، إما بتطبيق أحكام كامل نص تلك المادة، أو الاستمرار في المنازعة القضائية المرددة بينهما.
ومن ثم يختلف المركز القانونى للممول فى هذا الشأن عن المركز القانونى للإدارة الضريبية، بما ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة.
ومن وجهه ثانية فإن الخيار الذى ضمنه المشرع نص المادة السادسة سالفة الذكر، تقرر بقواعد عامة مجردة تنطبق على جميع الممولين في المنازعات الضريبية المرددة بينهم ومصلحة الضرائب أمام المحاكم على اختلاف درجاتها دون تمييز بينهم، ولكل منهم أن يوازن بين قدر ما تحققه أحكام ذلك النص له من منافع، وما يلقى على عاتقه من تبعات جراء الخضوع الطوعى لأحكامه، بما ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة. وكان ما تقدم جميعه، وكان النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المعروضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.