رحب المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، بإجراء التعديلات على بعض مواد الدستور بهدف مصلحة الوطن، مقترحا إعادة صياغة المادة 102 من التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تنص على أنّ يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة. وأضاف سلطان، خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أنّ التعديل الوارد فيه هذه المادة فيه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين. وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء. وتنص المادة 185، على أنّ تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به. أما المادة 189 فقرة ثانية، فتنص على أنّ يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. بينما تنص المادة 190، على أنّ مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. كما تنص مادة 193 فقرة 3، على أنّ يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.