أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا بأنّ الطالب الذي يتعرض لعذر قهري في أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، يتم احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليها في الدور الثاني وليس النصف، كما ألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بصفته، بإلغاء قرار رفض احتساب مرض طالبة في أثناء امتحان الفيزياء كعذر قهري، وإعطائها درجاتها الفعلية وإضافته للمجموع الكلي. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال وعبدالغني الزيات، ونواب رئيس مجلس الدولة وائل مناع والدكتور محمد محمود شوقي، وسكرتارية صبحي عبدالغني. واستندت المحكمة على أنّ الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري، أنّ يتقدم بطلب للإدارة التعليمية، بما يثبت هذا العذر للنظر في اعتماده، وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وحال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان. وأكدت المحكمة، أنّ عذرًا مرضيا قد ألّم بالطالبة، إذ كانت مقيدة في الصف الثالث الثانوي وأصيبت بالتهاب في الزائدة الدودية، وأجرت عملية استئصال الزائدة قبل يوم من انعقاد امتحان مادة الفيزياء، وتقدم والداها بطلب إلى رئيس اللجنة لتأجيل الامتحان لنجلته في مادة الفيزياء، إلا أنّ رئيس اللجنة رفض طلبه، ما اضطر معه نجلته دخول الامتحان، وأصابها الإعياد والإغماء في أثناء تأديته، ونقلت إلى المستشفى لاستكمال العلاج. ورأت المحكمة، أنّ قرار رفض اعتبار ما حدث للطالبة عذر قهرى مرضي، وعدم احتساب درجاتها الفعلية في الدور الثاني، يكون صدر مخالفا للقانون، ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في حرمانها من حقها في اللحاق بركب زملائها، ويؤثر على مستقبلها الوظيفي، لذا قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من عدم احتساب الدرجات الفعلية، التي حصلت عليها الطالبة في امتحان مادة الفيزياء بالدور الثاني، ضمن المجموع الكلي للدرجات.