عدل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019، بشأن مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة. أعلن مجلس إدارة "الرقابة المالية" عن التعديل في الجريدة الرسمية، موضحا أن ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقرار الصادرة تنفيذاً له، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019. ونشرت الوقائع المصرية القرار، اليوم الأحد، وللاطلاع عليه اضغط هنا