«زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    الجرام يتخطى 6000 جنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    كوريا الشمالية تُطلق صاروخ مجنح استراتيجي من نوع "بحر- أرض"    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «لو فكرت في نفسي كان زماني النائب».. مرتجي يكشف كواليس جلسته مع الخطيب بشأن منصب «العامري»    الأهلي يتعاقد مع مهاجمين في يناير بفرمان من سيد عبد الحفيظ    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    موسكو وطوكيو تدرسان استئناف الرحلات المباشرة بعد توقف عامين    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    « إنفينيتي باور» تنتهى من الإغلاق المالى لمشروع مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 200 ميجاوات    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رهبان» أمام المفتي.. لماذا لجأت المحكمة لرأي الإفتاء في إعدامهم؟
نشر في الوطن يوم 23 - 02 - 2019

أثار قرار محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، اليوم السبت، بإحالة أوراق "أشعياء المقاري" و"فلتاؤس المقاري" المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار للمفتي، لاستطلاعه رأيه في إعدامهما، حالة من الجدل كون المتهمين والقضية تخص أقباطًا.
إلا أنه غاب عمن تداول الأمر، أن الدستور نص في مادته الثالثة، على أن الأقباط يحتكمون فقط لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، أما ما دون ذلك يتم الاحتكام إلى قوانين الدولة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وطبقًا لقانون الجنايات فإن المواطنين جميعًا سواء أمام القانون، وتطبق عليهم الإجراءات نفسها دون النظر إلى الديانة، فضلًا عن أن رأي المفتي في تلك القضايا استشاري وليس إلزامي للمحكمة.

الدستور يرد على جدل محاكمة رهبان برأي «الإفتاء»: الأقباط يحتكمون فقط لشرائعهم في أحوالهم الشخصية
وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام على أي متهم؛ إحالة إوارق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية حيث أن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم.
وتنص المادة على أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
بدوره، قال الدكتور شوقي السيد المحامي والخبير الدستوي: "قانون الإجراءات الجنائية أقر بحكم الإعدام، ولم يفرق بين المسلم والمسيحي وألزم المحكمة باستطلاع رأي المفتي قبل إثبات الحكم بالإعدام، لأن إزهاق الروح البشرية أمر محرم في كل الأديان وبالتالي استطلاع رأي فضيلة المفتي أمر حتمي وفقاً للقانون ورغم كون رأيه استشارياً إلا أن الحكم يكون باطل حال عدم استطلاع رأي مفتي الديار المصرية".
وأضاف "السيد": "كون المحكوم عليهم مسيحين لا يعني اختلاف الأمر في شيء، فنظرة المفتي هي لإثبات الأدلة التي تؤدي لأزهاق الروح البشرية، والقانون لم يفرق بين المسلم والمسيحي في هذا الشأن، فالقانون يلتزم بدين الأغلبية".
من جانبه، قالت مصادر بدار الإفتاء المصرية إن الإجراءات الخاصة بقاضيا الإعدام واحدة، ولا يتم التفرقة بين المصريين، وتلك لم تكن الواقعة الأولى.
وكانت أشهر قضية جرى إحالتها للمفتي خلال السنوات الأخيرة، قضية المتهمين في الفيلم المسيئ للرسول عليه الصلاة والسلام، عام 2012، والتي أصدرت محكمة الجنايات في 29 يناير 2013، حكمًا بإعدام 7 من أقباط المهجر بينهما لأول مرة كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة -بمصر- سابقًا، وراعى أحدى الكنائس الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، فضلا عن القس تيري جونز، راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا بأمريكا.

وترصد «الوطن»، مراحل التصديق على حكم الإعدام شرعاً، وتمر أوراق قضية الإعدام بأربع مراحل هي:
1- مرحلة الإحالة:
تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمقتضاها توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، في الحدود والتعازير، كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام؛ وذلك لما تقرر في الشريعة من درء الحدود بالشبهات.

2- مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي:
يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت علية الأدلة.
أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي وموقوفا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنة والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين،«لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ ولأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه
وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملة أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها إنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقة الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
3- مرحلة التكييف الشرعي والقانوني
يعاون المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أو لا، ونظرا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يدرس ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا لسرية التامة المحاطة بالقضية، ثم بعد ذلك يعرض المستشارون القضية على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.

4- مراحل التأمين من التسلم إلى التسليم
وتسير عبر 8 إجراءات على النحو التالي:
1- تسلم القضية بواسطة مندوب المحكمة ومعه خطاب رسمي موقع عليه من رئيس المحكمة أو المحامي العام، يفيد تسليم القضية، وتاريخ الجلسة التي سوف ينطق فيها بالحكم النهائي، ويكون الخطاب موجهاَ إلى المفتي.
2- يتسلم الموظف المختص بدار الإفتاء، القضية من مندوب المحكمة وذلك بعد مراجعتها والتأكد من كمال أوراقها وسلامتها.
وفي حالة وجود أي خلل في أوراق القضية يجرى رفض استلام القضية، يجرى رجعوها بالكامل إلى المحكمة حتى يجرى استيفاء الأوراق الناقصة ثم إعادتها مرة أخرى لدار الإفتاء.
3- بعد استلام ملف القضية يجرى تحديد موعد تسليم القضية إلى الجهة الواردة منها، ويكون ذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، للحفاظ على سرية ما أفتى به المفتي ويحذر إفشاء هذه السرية لأي جهة كانت.
4- استلام مندوب المحكمة من دار الإفتاء القضية وبميعاد تسليم القضية إلى المحكمة، بعد إبداء الرأي الشرعي الصادر من مفتي الجمهورية.
5- وضع القضية كاملة في خزينة دار الإفتاء المعدة لذلك عن طريق مكتب المفتي، ولا تخرج هذه القضية إلا عند حضور المستشار، فيقوم بأخذ القضية من مدير مكتب المفتي؛ وذلك للسرية التامة نظراَ لخطورة هذا الأمر.
6- يجرى تسليم التقرير النهائي من المستشارين إلى مدير مكتب المفتي، الذي يضعه بدوره في الخزينة المعدة لذلك؛ من أجل عرضه على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي في القضية والتوقيع على التقرير.
7- بعد توقيع المفتي على التقرير واعتماده بالخاتم المخصص للمفتي وخاتم الجمهورية أيضا يجرى تصوير هذا التقرير صورة ضوئية، ويوضع منه نسخة على جهاز الكمبيوتر، ونسخة ورقية مسجلة بالسجل الخاص بقضايا الإعدام بالدار ونسخة بالماسح الضوئي يجرى تخزينها على القرص الصلب لحفظ تراث دار الإفتاء، بالإضافة إلى النسخة المكتوبة بخط المستشار والموقعة منه والتي يجرى حفظها بالملف الخاص بالتقارير.
8- يظل ملف القضية والتقرير المعتمد من المفتي بالخزينة الموجودة بمكتب المفتي، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا، ومعه خطاب من المستشار رئيس المحكمة، مدون اسم المندوب؛ لاستلام ملف القضية والتقرير المعتمد من المفتي بعد التأكد من شخصيته، وذلك بعد التوقيع في الدفتر الخاص باستلام القضايا أمام الموظف المختص، كما يمكن أن تقوم دار الإفتاء بتسليم القضية للمستشار رئيس المحكمة في مقر المحكمة بصورة رسمية؛ خاصة إذا حدث أي شك في المندوب أو في تسلسل الخطوات السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.