الجبلاوي: الرئيس السيسي حافظ على سيناء بالنهضة والتعمير ومحاربة الإرهاب    وزير التعليم العالي يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    استمرار انعقاد الجلسات العلمية لمؤتمر كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ    البداية من فجر الجمعة.. تعرف على مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024    محافظ القليوبية يوجه باستغلال الجزر الوسطى بإقامة أنشطة استثمارية للشباب    برلماني: مصر تبنت خطة تنموية شاملة ومتكاملة في سيناء    وزير التنمية المحلية يتابع مع البنك الدولى الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    انقطاع الاتصالات والإنترنت عن وسط وجنوب غزة    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستخدم أساليبًا إجرامية بحق المدنيين العزل    عمارة: كلمة الرئيس فى ذكري تحرير سيناء حملت رسائل قوية من أجل الاستقرار والسلام    صحيفة: ليفربول يعلن سلوت مديرًا فنيًا للفريق نهاية الأسبوع    النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية ببدر    إهناسيا التعليمية ببني سويف تنظم مراجعات شاملة لطلاب الثالث الثانوي (تفاصيل)    «بنات ألفة» يحصد جائزة أفضل فيلم طويل ب«أسوان لسينما المرأة» في دورته الثامنة    إيهاب فهمي عن أشرف عبدالغفور: أسعد أجيالًا وخلد ذكراه في قلوب محبيه    تامر حسني وأنغام نجوم حفل عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية    «الرعاية الصحية» تستعرض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء «انفوجراف»    عودة ثنائي الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري    الدورة 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا.. وزيرة البيئة تعقب فى الجلسة الأفتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ    ضمن الموجة ال22.. إزالة 5 حالات بناء مخالف في الإسكندرية    السيطرة على حريق نشب أمام ديوان عام محافظة بني سويف    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    «المحامين» تعلن موعد جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بجميع الفرعيات    أنطوي: أطمح للفوز على الزمالك والتتويج بالكونفدرالية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    تشافي يبرّر البقاء مدربًا في برشلونة ثقة لابورتا ودعم اللاعبين أقنعاني بالبقاء    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    وزارة العمل تنظم فعاليات «سلامتك تهمنا» بمنشآت السويس    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    عقب سحب «تنظيم الجنازات».. «إمام»: أدعم العمل الصحفي بعيداً عن إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024 محافظة القاهرة    أحدهما بيلينجهام.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    رئيس المنصورة: أتمنى أن يحظى الفريق بدعم كبير.. ونأمل في الصعود للممتاز    بيلاروسيا: في حال تعرّض بيلاروسيا لهجوم فإن مينسك وموسكو ستردّان بكل أنواع الأسلحة    رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر والسيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال42 لعيد تحرير سيناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رهبان» أمام المفتي.. لماذا لجأت المحكمة لرأي الإفتاء في إعدامهم؟
نشر في الوطن يوم 23 - 02 - 2019

أثار قرار محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، اليوم السبت، بإحالة أوراق "أشعياء المقاري" و"فلتاؤس المقاري" المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار للمفتي، لاستطلاعه رأيه في إعدامهما، حالة من الجدل كون المتهمين والقضية تخص أقباطًا.
إلا أنه غاب عمن تداول الأمر، أن الدستور نص في مادته الثالثة، على أن الأقباط يحتكمون فقط لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، أما ما دون ذلك يتم الاحتكام إلى قوانين الدولة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وطبقًا لقانون الجنايات فإن المواطنين جميعًا سواء أمام القانون، وتطبق عليهم الإجراءات نفسها دون النظر إلى الديانة، فضلًا عن أن رأي المفتي في تلك القضايا استشاري وليس إلزامي للمحكمة.

الدستور يرد على جدل محاكمة رهبان برأي «الإفتاء»: الأقباط يحتكمون فقط لشرائعهم في أحوالهم الشخصية
وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام على أي متهم؛ إحالة إوارق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية حيث أن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم.
وتنص المادة على أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
بدوره، قال الدكتور شوقي السيد المحامي والخبير الدستوي: "قانون الإجراءات الجنائية أقر بحكم الإعدام، ولم يفرق بين المسلم والمسيحي وألزم المحكمة باستطلاع رأي المفتي قبل إثبات الحكم بالإعدام، لأن إزهاق الروح البشرية أمر محرم في كل الأديان وبالتالي استطلاع رأي فضيلة المفتي أمر حتمي وفقاً للقانون ورغم كون رأيه استشارياً إلا أن الحكم يكون باطل حال عدم استطلاع رأي مفتي الديار المصرية".
وأضاف "السيد": "كون المحكوم عليهم مسيحين لا يعني اختلاف الأمر في شيء، فنظرة المفتي هي لإثبات الأدلة التي تؤدي لأزهاق الروح البشرية، والقانون لم يفرق بين المسلم والمسيحي في هذا الشأن، فالقانون يلتزم بدين الأغلبية".
من جانبه، قالت مصادر بدار الإفتاء المصرية إن الإجراءات الخاصة بقاضيا الإعدام واحدة، ولا يتم التفرقة بين المصريين، وتلك لم تكن الواقعة الأولى.
وكانت أشهر قضية جرى إحالتها للمفتي خلال السنوات الأخيرة، قضية المتهمين في الفيلم المسيئ للرسول عليه الصلاة والسلام، عام 2012، والتي أصدرت محكمة الجنايات في 29 يناير 2013، حكمًا بإعدام 7 من أقباط المهجر بينهما لأول مرة كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة -بمصر- سابقًا، وراعى أحدى الكنائس الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، فضلا عن القس تيري جونز، راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا بأمريكا.

وترصد «الوطن»، مراحل التصديق على حكم الإعدام شرعاً، وتمر أوراق قضية الإعدام بأربع مراحل هي:
1- مرحلة الإحالة:
تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمقتضاها توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، في الحدود والتعازير، كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام؛ وذلك لما تقرر في الشريعة من درء الحدود بالشبهات.

2- مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي:
يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت علية الأدلة.
أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي وموقوفا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنة والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين،«لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ ولأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه
وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملة أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها إنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقة الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
3- مرحلة التكييف الشرعي والقانوني
يعاون المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أو لا، ونظرا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يدرس ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا لسرية التامة المحاطة بالقضية، ثم بعد ذلك يعرض المستشارون القضية على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.

4- مراحل التأمين من التسلم إلى التسليم
وتسير عبر 8 إجراءات على النحو التالي:
1- تسلم القضية بواسطة مندوب المحكمة ومعه خطاب رسمي موقع عليه من رئيس المحكمة أو المحامي العام، يفيد تسليم القضية، وتاريخ الجلسة التي سوف ينطق فيها بالحكم النهائي، ويكون الخطاب موجهاَ إلى المفتي.
2- يتسلم الموظف المختص بدار الإفتاء، القضية من مندوب المحكمة وذلك بعد مراجعتها والتأكد من كمال أوراقها وسلامتها.
وفي حالة وجود أي خلل في أوراق القضية يجرى رفض استلام القضية، يجرى رجعوها بالكامل إلى المحكمة حتى يجرى استيفاء الأوراق الناقصة ثم إعادتها مرة أخرى لدار الإفتاء.
3- بعد استلام ملف القضية يجرى تحديد موعد تسليم القضية إلى الجهة الواردة منها، ويكون ذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، للحفاظ على سرية ما أفتى به المفتي ويحذر إفشاء هذه السرية لأي جهة كانت.
4- استلام مندوب المحكمة من دار الإفتاء القضية وبميعاد تسليم القضية إلى المحكمة، بعد إبداء الرأي الشرعي الصادر من مفتي الجمهورية.
5- وضع القضية كاملة في خزينة دار الإفتاء المعدة لذلك عن طريق مكتب المفتي، ولا تخرج هذه القضية إلا عند حضور المستشار، فيقوم بأخذ القضية من مدير مكتب المفتي؛ وذلك للسرية التامة نظراَ لخطورة هذا الأمر.
6- يجرى تسليم التقرير النهائي من المستشارين إلى مدير مكتب المفتي، الذي يضعه بدوره في الخزينة المعدة لذلك؛ من أجل عرضه على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي في القضية والتوقيع على التقرير.
7- بعد توقيع المفتي على التقرير واعتماده بالخاتم المخصص للمفتي وخاتم الجمهورية أيضا يجرى تصوير هذا التقرير صورة ضوئية، ويوضع منه نسخة على جهاز الكمبيوتر، ونسخة ورقية مسجلة بالسجل الخاص بقضايا الإعدام بالدار ونسخة بالماسح الضوئي يجرى تخزينها على القرص الصلب لحفظ تراث دار الإفتاء، بالإضافة إلى النسخة المكتوبة بخط المستشار والموقعة منه والتي يجرى حفظها بالملف الخاص بالتقارير.
8- يظل ملف القضية والتقرير المعتمد من المفتي بالخزينة الموجودة بمكتب المفتي، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا، ومعه خطاب من المستشار رئيس المحكمة، مدون اسم المندوب؛ لاستلام ملف القضية والتقرير المعتمد من المفتي بعد التأكد من شخصيته، وذلك بعد التوقيع في الدفتر الخاص باستلام القضايا أمام الموظف المختص، كما يمكن أن تقوم دار الإفتاء بتسليم القضية للمستشار رئيس المحكمة في مقر المحكمة بصورة رسمية؛ خاصة إذا حدث أي شك في المندوب أو في تسلسل الخطوات السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.