وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروعى قانونين قدمهما محمد جعفر، نائب حزب الوسط، وحسن أبوالعزم، نائب حزب النور، لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وإعادة تشكيل الدستورية العليا. ويهدف المشروعان إلى إعادة تشكيل المحكمة من جديد، بحيث يتم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة بالانتخاب من الجمعية العمومية وتحديد مدة عمل الرئيس. كانت جماعة الإخوان قد طالبت، على لسان عبدالمنعم عبدالقصود، محامى الجماعة، عقب استبعاد خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة، بإعادة تشكيل المحكمة، بما يمكنها من حل اللجنة العليا للانتخابات. وقال أبوالعزم: إن التشريع يهدف إلى تهدئة الرأى العام بشأن أشخاص معينين فى المحكمة، وهناك مبررات عدَّة للتعديل، أبرزها: أن رئيس الدستورية ليس أقدم أعضاء الهيئات القضائية ولا الأكثر خبرة، مؤكدا عدم ارتباط التعديل المقترح بتقرير مفوضى الدستورية بحل المجلس، ولا يرتبط بالنظر فى طعون حل البرلمان الذى تنظره المحكمة. وقال النائب محمد جعفر: إنه من المعيب أن يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية، موضحا أن القانون السابق ينص على أن رئيس الدستورية لا يمكن عزله، بينما يحدد القانون الذى تقدمت به مدة رئيس المحكمة الدستورية العليا. ورفض ممثل الحكومة التعديلات المقدمة وقال إنها تأتى قبل إعداد الدستور الذى سيناقش الهيئات القضائية ولا يمكن تعديله الآن، موضحا أن الهيئات القضائية هى التى ترشح أعضاء ورئيس الدستورية، ويكونون من ذوى الخبرة وأبرز العناصر القضائية. واستهجن أن يكون تعديل القانون اتجاها ضد شخص معين، وتغيير أوضاع ثابتة منذ عام 1979، فلا يوجد ما يبرر إعادة تشكيل المحكمة الدستورية. من جانبه، تقدم النائب عصام سلطان بتعديل قانون حوافز الاستثمار لمنع الحكومة من تسوية منازعات الاستثمار، مؤكدا أن المادة 7 من القانون 8 لسنة 1997 تكلف الدولة مئات المليارات بسبب صياغته المعيبة التى يستغلها بعض المستثمرين غير الجادين فى الحصول على أحكام من جهات تحكيم أجنبية، وطالب بأن تكون تسوية المنازعات وفق العقد الأصلى المبرم بين الدولة أو أى من الجهات التابعة لها، ليس فى إطار الاتفاقات السارية بين مصر ودولة المستثمر الموجودة فى القانون الحالى.