وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب همام العادلي رئيس اللجنة، على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يغلظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل. وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيًا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316".