محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل.. تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على الجرارات    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    وزيرة التنمية المحلية: برنامج تنمية صعيد مصر نجح في خلق 369 ألف فرصة عمل    إنشاء 83 عمارة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في العلمين ب2.2 مليار جنيه    بركات: إطلاق الموقع الإلكترونى المطوّر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء    بالفيديو.. اتحاد الغرف السياحية يوضح أسباب تراجع أسعار الحج السياحي للموسم الجديد    فيديو.. اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لإدخالها لغزة    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الفاشر السودانية وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في 4 دول تطورات الأوضاع في فلسطين والسودان    ترامب مهاجما بوتين: كان عليه إنهاء حرب أوكرانيا بدلا من اختبار الصواريخ    دجلة يواجه الاتحاد السكندري في الدوري    مقتل شاب على يد شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات مالية بقنا    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    «الداخلية»: تحرير 1173 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 36 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    بعد قرار الحكومة.. إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 للقطاعين العام والخاص    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    ترامب يؤكد ضرورة إنهاء بوتين للحرب فى أوكرانيا    التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة ل الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية للطلاب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    قانون اللاجئين الجديد ينظم أوضاع نحو 9 ملايين لاجئ في مصر.. تعرف على التفاصيل    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    الداخلية تضبط شخصين روجا شائعات وأكاذيب تحريضية بواقعة المنيا    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مقترح تعديل "السلطة التنفيذية" في الاتفاق السياسي الليبي
نشر في الوطن يوم 03 - 12 - 2018

تنشر "الوطن" مقترح تعديل السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي بين مجلس النواب الليبي في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس.
ويتكون المقترح من 12 مادة، ونصت المادة الأولى من المقترح على أن تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.
وأشارت إلى أنه لا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
وأوضحت المادة الثانية أن مجلس رئاسة الدولة يتكون من رئيس ونائبين، ويتَّخذ مجلس رئاسة الدولة كل قراراته بالإجماع، وتجري عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة، على أن يقوم مجلس النواب بتضمين تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق، إضافة إلى أن يقوم أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي فيما بينها لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء مجلسي النواب والدولة في كل منطقة، وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.
ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس، وينتخب أعضاء المجلس الرئاسي بعد اعتمادهم من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم شريطة أن يبدأ العمل بعد انتخاب الرئيس.
ونوهت المادة الثانية من المقترح، بأن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده من المجلسين، ويقوم مجلسي النواب والأعلى للدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.
اختصاصات الرئاسة ومجلسها
ووفقا للمادة الثالثة، فإن اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة تتمثل في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، والإشراف على أعمال مجلس الرئاسة وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.
وحددت المادة اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعًا وهي: القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة)، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقًا للتشريعات الليبية النافذة.
بالإضافة إلى تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من صدوره لاعتماده، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
خلو المناصب
وبيّنت المادة الرابعة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، أنه في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة، يقوم نائبه الأكبر سنًّا بمهامه، إلى حين انتخاب بديل له استنادًا لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
أما في حال خلو منصب أي من نائبي رئيس مجلس رئاسة الدولة يتم انتخاب بديل له استنادًا لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام، بحسب ما ذكر المقترح.

عضوية الرئاسة والحكومة
وحددت المادة الخامسة من المقترح، الشروط التي يجب توافرها في من يتم اختياره لعضوية كل من الرئاسة والحكومة، مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التميز.
وشددت على أن يكون ليبيًّا ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون مسلمًا/ مسلمة، وألا يكون متزوجًا من أجنبية/ أجنبي، وألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة لمجلس رئاسة الدولة، وعن 30 سنة بالنسبة لمجلس الوزراء، وأن يقدم إقرارًا بالذمة المالية قبل توليه منصبه.
شكل الحكومة وهيكليتها
ونصت المادة السادسة من المقترح، على أن تتشكل الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) وعضوية عدد من الوزراء.
وتقوم الرئاسة المنصوص عليها في المادة الأولى بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ويتطلب من رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.
ويحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقَّع من 50 عضوًا، وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ مخاطبته، وفي هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضوًا من النواب.
وشددت المادة السابعة، على أن يقدِّم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقًا للإجراءات المقرَّرة قانونًا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.
كما أكدت المادة الثامنة، على أن تؤدي استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاق المعدَّل خلال مدة أقصاها 20 يومًا.
ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال عشرة أيام من الإعفاء لمنحه الثقة، بحسب ما نصت المادة التاسعة.
وذكرت المادة العاشرة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، أن تقوم الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مهام الحكومة واختصاصاتها
وتختص الحكومة وفقا للمادة 11 بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وذلك بوضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها بعد استشارة مجلس الدولة بشأنها لمجلس النواب لإقرارها.
إضافة إلى إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقًا للتشريعات النافذة، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، فضلا عن إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
ويتطلب على الحكومة وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة موقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وتختص الحكومة بإصدار القرارات الخاصة بهيكلية وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريًّا وملائمًا بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بالإضافة إلى تنفيذ كل المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذه الاتفاق.
وبحسب المادة 12 والأخيرة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، فإن الحكومة تلتزم بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.