قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الإدارية، بمجازاة "م. ع" رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والخميرة والمنظفات "بالعزل" لتصويرة فيلم مخل بالآداب داخل مكتبة. وأوضح تقرير الاتهام، أن المتهم وبوصفة السابق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ 4 مارس 2016، ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبة بمقر العمل بتصوير فيلم مخل للآداب خاص به، عبارة عن ممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية. وارتأت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبة، كما أنه تداول على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "فيسبوك"، واستمراره حتى اليوم التالي، بشهادة "م. م" فني تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون، الذي ذكر في شهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة، وهي من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"، وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها وقيام المحال بفتح "سوستة البنطلون" وممارسة أفعال إثارة وإغراء، وأضاف أن الفيديو لايوجد به أي تلاعب أو مونتاج، وسليم ويخص "المحال والفتاة"، وهو الأمر الذي يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفي المحال، والذي أكد في ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة ومن ثم تثبت مسئوليته في هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذي تقدرة المحكمة نظرا لجسامة الجرم المرتكب. وراتأت النيابة الإدارية، أن المحال ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد أرقام 91، 105، 103، 93 من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات، والمادتين 42، 44 من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والمواد 21، 22، 23، 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله، علي خليفة، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.