القابضة للمطارات تشارك في الاجتماع السنوي والجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات ACI World بكندا    إنجاز قياسي للمنيا في تقنين أراضي الدولة: تحقيق 90.6% وحصد المركز الرابع بالجمهورية    " اليونيسف": الأطفال تأثروا بحرب غزة بشكل بالغ ويعانون من صدمات هائلة    محمود عباس يحدد من سيرأس السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب    بيراميدز يتعادل مع التأمين الإثيوبي في دوري الأبطال    «الشركة اللي مش هتدي الأجازة هتصيبها اللعنة».. تفاعل مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الصحة يبحث سبل تطوير البحث العلمي والخدمات المعملية    تبعات فلسفة السلام المصرية    قضايا الدولة تُنظم دورة تدريبية لتطوير الأداء ورفع الكفاءة لأعضائها.. صور    الزمالك 2005 يتعادل مع المصري البورسعيدي    داري يرفض الرحيل إلى الدوري الليبي ويتمسك بالبقاء في الأهلي    محمد عبد الجليل يكتب: الداخلية تحذر في رسالة حاسمة: لا للفتنة في المنيا.. خلاف "زواج عادي" يتحول إلى فخ لإسقاط "الوحدة الوطنية"!    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.. متى يتم تغيير الساعة في مصر رسميا؟    كتاب المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم: جديد هيئة قصور الثقافة    مصر وفلسطين والشعر    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    حالة الطقس غدًا الإثنين .. شبورة مائية كثيفة وأجواء خريفية مائلة للبرودة    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    التنسيقية تشارك في فعاليات الاحتفالية الكبرى "وطن السلام"    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    «بينشروا البهجة والتفاؤل».. 3 أبراج الأكثر سعادة    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    مدير الكرة بالزمالك يحذر شيكو بانزا من إثارة غضب الجماهير    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وليفانتي بالدوري الإسباني    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    اتحاد التأمين يوصى بارساء معايير موحدة لمعالجة الشكاوى تضمن العدالة والشفافية    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقائع تنشر قرار "الرقابة المالية" بتعديل لائحة صندوق الأنتماء
نشر في الوطن يوم 25 - 11 - 2018


الأخبار المتعلقة
* الوقائع المصرية تنشر قرار "الصحة" بتعديل لائحة ترقيات الأطباء
* الوقائع المصرية تنشر قرار "العدل" بمنح "المهندسين" سلطة الضبط القضائي
* الوقائع المصرية تنشر قرار "الداخلية" بحرمان سيدة مغربية من الجنسية
* الوقائع المصرية تنشر قراري إشهار جمعيتي "السماح وخيرات بلادي" بالبحيرة
نشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، الأحد ، قرار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم1180 لسنة 2018 ، والذي يخص تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الأنتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن الهيئة .
وجاء نص القرار كالتالي:
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1180 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/9 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 280 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق الانتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن برقم (356) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2018/5/13 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 2018/5/13 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2018/9/6 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2018/10/2 ؛ قرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (/1أ ، 2 ، 7 ، 8 مكررًا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية) : مادة (4) : 3 - موارد سنوية بحد أدنى سبعمائة ألف جنيه من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التى يقوم بها الصندوق ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - (المزايا) : مادة (8) : تُصرف المزايا التأمينية التالية : 1 - فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد : ( أ ) فى حالة الإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء : بالنسبة للعضو المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وثمانين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (/2ه) بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه . بالنسبة للعضو العادى : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (/2ه) عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه . 2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق أو نوع عضويته . 7 - فى حالة انتهاء الخدمة فى رتبة لواء ، يتم صرف ميزة إضافية بواقع (2%) من قيمة الميزة التى يحصل عليها العضو وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق فى رتبة لواء مع مراعاة الحد الأقصى للميزة الوارد بالمادة (/1/8أ) . 8 مكررًا - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية : يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (8/8 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.