الأخبار المتعلقة * الوقائع المصرية تنشر قرار "الصحة" بتعديل لائحة ترقيات الأطباء * الوقائع المصرية تنشر قرار "العدل" بمنح "المهندسين" سلطة الضبط القضائي * الوقائع المصرية تنشر قرار "الداخلية" بحرمان سيدة مغربية من الجنسية * الوقائع المصرية تنشر قراري إشهار جمعيتي "السماح وخيرات بلادي" بالبحيرة نشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، الأحد ، قرار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم1180 لسنة 2018 ، والذي يخص تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الأنتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن الهيئة . وجاء نص القرار كالتالي: الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1180 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/9 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 280 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق الانتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن برقم (356) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2018/5/13 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 2018/5/13 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2018/9/6 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2018/10/2 ؛ قرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (/1أ ، 2 ، 7 ، 8 مكررًا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية) : مادة (4) : 3 - موارد سنوية بحد أدنى سبعمائة ألف جنيه من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التى يقوم بها الصندوق ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - (المزايا) : مادة (8) : تُصرف المزايا التأمينية التالية : 1 - فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد : ( أ ) فى حالة الإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء : بالنسبة للعضو المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وثمانين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (/2ه) بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه . بالنسبة للعضو العادى : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (/2ه) عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه . 2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق أو نوع عضويته . 7 - فى حالة انتهاء الخدمة فى رتبة لواء ، يتم صرف ميزة إضافية بواقع (2%) من قيمة الميزة التى يحصل عليها العضو وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق فى رتبة لواء مع مراعاة الحد الأقصى للميزة الوارد بالمادة (/1/8أ) . 8 مكررًا - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية : يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (8/8 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى