عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، "ن. م" مدير إدارة الشؤون العقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك لإهمالها في العمل. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 66 لسنة 59 ق، إن المتهمة تقاعست عن عرض الطلب المقدم من حسن كامي محمد، والطلب المقدم من محمود حفناوي كمال، على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لنقل ملكية قطعة الأرض رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى باسم الورثة، واستكمال الإجراءات المقررة وفقا للمادة 14 من اللائحة العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، والتي تنص على أن يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المخلصين بجهاز المجتمعات العمراني وصاحب الشأن أو وكيله، وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض ويحفظ في ملف الموضوع. وأشارت الحيثيات، إلى أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمة كانت من ضمن المتقدمين لحجز قطعة أرض بمساحة 544 متر مربع، بسعر المتر 18 دولار، وبقيمة إجمالية قدرها 9792 دولارًا، وصدر لها إخطار التخصيص بموجب كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم 1706 بتاريخ 24 مارس 1987 وبتاريخ 24 أغسطس 2015. وأضافت الحيثيات، أنه بمخالفة إخطار التخصيص الصادر للقطعة رقم 350 تبين أنه خلا من تحديد ميعاد للاستلام، وكذا عدم قيام المختصين بجهاز المدينة بمراسلة صاحب الأرض وإعطائه مهلة 30 يومًا للاستلام، حسبما ورد بنص المادة 14 من اللائحة العقارية الفرعية بالجهاز، وكذلك الطلب المقدم من محمود حفناوي لنقل الملكية باسم الورثة واستكمال الإجراءات، طبقًا لإفادة الشئون القانونية بالجهاز للبت في الطلب المقدم من الفنان حسن كامي تحت رقم 1441 بتاريخ 24 أغسطس 2015، وكذلك الطلب المقدم من محمود حفناوي لنقل الملكية باسم الورثة واستكمال الإجراءات، وهو ما تأيد بشهادة زينب حنفي سليمان، المحاسب بجهاز مدينة 6 أكتوبر حيث شهدت بأن اختصاص المدير العام للشئون العقارية، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المتهمة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن. وكان تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية ذكر أن المتهمة خرجت بوصفها السابق، على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفت القواعد والأحكام المعمول بها. وأضاف تقرير الاتهام أن المتهمة ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 77/1، 78 فقرة أولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، والمادة 14 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته، بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية المشار إليه على العاملين بالهيئات العامة.