محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    ترامب يمنح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية متطورة    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    «كارثة طبيعية».. محمد سلام في ورطة بسبب 5 توائم    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    حزب "المصريين" يعقد اجتماعًا موسعًا لوضع خطة عمل الفترة المقبلة| صور    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    آرسنال يهزم برايتون ويتأهل للدور الخامس في كأس الرابطة    التحفظ على جثتي مصوري بورسعيد اللذين سقطا من أعلى ونش أثناء مهمة تصوير لعملهم    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    النرويج تؤكد الحكم بالسجن 21 عامًا على منفذ هجوم مسجد أوسلو    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    محكمة نرويجية تثبت حكم المؤبد فى حق متطرف هاجم مسجد    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    مدمن يشعل النار فى شقته بالفيوم.. والزوجة والأبناء ينجون بأعجوبة    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    زينة تطمئن جمهورها بعد إصابتها: «وقعت على نصي الشمال كله» (فيديو)    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحكومة" تشكل لجنة عليا دائمة للمهرجانات والاحتفالات
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات، والاحتفالات برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلي بعض الوزارات.
وتضم اللجنة عضوية كلاً من وزارات الخارجية، والداخلية، والمالية، والسياحة، والآثار، والطيران المدني، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، يختاره وزير كلاً منهم على ألا يقل المستوي الوظيفي له عن الدرجة العليا، وكذلك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختاره الأمين العام، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد من الخبراء يختارهم وزير الثقافة.
وتتضمن المهرجانات والاحتفالات الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي سواء كانت دولية أو محلية، وتقيمها لجان حكومية أو غير حكومية بغرض تنمية الابداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف لتعزيز التنمية الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.
وشدد رئيس الوزراء في قراره على عدم جواز تنظيم أو إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتضع اللجنة أجمدة سنوية بمواعيد وأماكن إقامة الاحتفالات ببرنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والاحتفالات على محافظات الجمهورية، وعدم تكرار إقامة أكثر من مهرجان او احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة.
وتحدد اللجنة الدعم المالي واللوجستي المقدم من الدولة لإقامة المهرجان أو الاحتفالات التي تقيمها الجهات غير الحكومية، شريطة ألا يتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنته.
وألزم القرار بأن يكون المتقدم لطلب لإقامة مهرجان شركة لا يقل رأس مالها عن نصف مليون جنيه، وأن يكون مالكها مصري أو لا تقل نسبة ملكيته عن 51%، أو جمعية أهلية لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع، أو جهة منشأة وفقاً للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وذلك بالنسبة للجهات غير الحكومية.
ويقدم الطلب للجنة خلال شهر يونيو من كل عام باسم وزير الثقافة.
ويتيح القرار لوزير الثقافة في حالة عدم التزام إدارة المهرجان أو الاحتفال بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الاخلال بالتعليمات أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات.
ونصت المادة العاشرة من القرار على: "على المهرجانات والاحتفالات القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.