أصدر مجلس جامعة المنصورة، أمس، قرارا لتحديد ضوابط وإجراءات التظاهر داخل الحرم الجامعى، ويتضمن القرار، الذى حمل رقم 477، عقوبات للطلاب المتجاوزين تتراوح بين الغرامة المالية والحرمان من دخول الامتحانات والفصل النهائى من الجامعة وتصل إلى حد الملاحقة القضائية فى حال حدوث أعمال تخريب. وقال مجلس الجامعة: إن القرار يأتى لمواجهة الشغب والعنف داخل الحرم الجامعى، مشيرا إلى أحداث العنف التى شهدتها الجامعة منتصف شهر أكتوبر الماضى والتى تسببت فى تحطم عدد من المدرجات والغرف الدراسية داخل كليتى الهندسة والحقوق. وقالت مصادر بالجامعة: إنه تم تعميم الضوابط فور صدورها والموافقة عليها من مجلس الجامعة، وإخطار إدارة رعاية الطلاب بمختلف الكليات لنشرها على مواقع الكليات حتى لا يتحجج طالب بجهلها. وأكد القرار، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فى ديباجته، أن حرية إبداء الرأى مكفولة، سواء فى الاجتماعات القانونية أو التظاهرات، بل وتؤمنها الجامعة، لكن بشروط إخطار إدارة الجامعة مسبقاً بموعد، وأن يكون ذلك مقصوراً على منتسبى الجامعة فقط وأن تكون سلمية وألا يتخللها عنف أو حمل سلاح من أى نوع. وحظر القرار مشاركة ملثمين أو طلبة من خارج الجامعة فى التظاهرات، ومنع المتظاهرين من إخفاء وجوههم بأى شكل أو طريقة، كما نص القرار على معاقبة الطلاب الذين يعتدون على المنشآت الجامعية أو يقومون بكتابة أى شعارات تشوه المبانى أو تنطوى على سب وقذف الأفراد أو جهات، سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الرسم، بالإحالة للتحقيق وغرامة مالية تتراوح بين 3000 و5000 جنيه. وشدد القرار على ضرورة ألا تؤدى التظاهرات إلى تعطيل العملية التعليمية بالمنع أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام مكبرات الصوت أو ضرب الدفوف، وحظر عقد أى اجتماعات لغير الأغراض التعليمية فى الجامعة. وحذر القرار أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من المصرح لهم بالدخول للجامعة بسياراتهم من نقل أو تسهيل إدخال أسلحة أو منشورات تحريضية، مشيرا إلى أنه سيعد مخالفا للقرار كل من أخل أو سهل إدخال أسلحة أو لافتات أو منشورات تحريضية فى سيارته أو مركبته أو أى مادة محظور دخولها إلى الجامعة أو قام بذلك أو أرشد إليه بأى طريقة غير مشروعة، ويحال مباشرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب القانون. كما حظرت الضوابط على الطلاب البقاء فى الحرم الجامعى بعد نهاية اليوم الدراسى إلا بتصريح مسبق من خلال نشاط معتمد فى الجامعة، كما حظرت دخول طلاب المدن فى أى مبان جامعية أخرى أو مناطق، خلافا للمدن الجامعية بعد انتهاء اليوم الدراسى، مشيرا إلى أن اليوم الدراسى ينتهى بعد نهاية آخر محاضرة للفرقة الدراسية بالكلية. وحول طرق معاقبة المخالفين، أوضح القرار أنه فى حالة مخالفة ضوابط التظاهر توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التى تبدأ من التنبيه شفاهة أو بالكتابة ثم الفصل النهائى من الجامعة، وإبلاغ الجامعات الأخرى الحكومية والخاصة؛ حيث لا يستطيع التقدم للالتحاق فى جامعات مصر، وكل ذلك مع احتفاظ الجامعة بالحق فى اللجوء إلى النيابة العامة إذا انطوى الفعل على عمل جنائى أيا ما كانت درجته.