أكدت لجنة الإفتاء بمجمع البحوث الإسلامية، أن النفاس هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة وأن مدته لا حد لأقلها، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من صلاة وصوم وغيرهما وأما أكثره فأربعون يوما لحديث أم سلمة قالت "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" خلافًا للمالكية والشافعية وقال الترمذي بعد هذا الحديث، أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وأضافت في معرض ردها على سؤال: "زوجتي ولدت قيصريًا ولم ينزل الدم إلا 10 أيام، فهل تغتسل وتصوم وتصلي؟"، وعلى ذلك أخي أيها السائل فإن انقطاع الدم بعد 10 أيام يوجب على الزوجة الصيام والصلاة وغيرهما من سائر العبادات بعد الاغتسال.