* يسأل محمد فوزي من الإسكندرية فيقول: هل الدروس الخصوصية حرام.. وهل الجلوس مع المدرس في غرفة واحدة مع الطالبة لتلقي العلم حرام.. أم حلال؟ ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: الدروس الخصوصية آفة من أفات المجتمع لأن المدرس لا يعمل بما يرضي الله في المدرسة فهو يتكاسل حتي يأخذ الطلاب دروساً خصوصية لهذا هو آثم لانه يأخذ أجراً من الوزارة ولا يؤدي الحق المنوط به والخلوة بين المدرس والطالبة حرام وإذا كان ضرورياً فلابد من أجل الدروس يكون باب الغرفة مفتوحاً أو يكون أحد الاشخاص معهما والباب مفتوحاً ويسمع من في المنزل صوت المدرس ولا يغلق الباب والله أعلم. * تسأل عطيات وهيب تقول: وضعت مولوداً يوم الثالث والعشرين من رجب الماضي وصمت رمضان قبل مرور أربعين يوماً علي ولادتي حيث نزول الدم لا يستمر عندي إلا مدة عشرين يوماً فقط فهل صيامي هذا صحيح؟ ** إن دم النفاس هو الذي ينزل علي المرأة بسبب الولادة وإن كان المولودة سقطاً وقد قرر العلماء أنه لا حد لأقل النفاس فقد تزيد هذه المدة عن مدة الولادة ثم ينقطع الدم بعد ذلك فإن حصل هذا فإنه يجب علي المرأة بمجرد أن ينقطع الدم أن تغتسل وتصوم وتصلي وأما أكثر مدة النفاس لو بقي الدم نازلاً متقطعاً فأربعون يوماً الحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تجلس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم أربعين يوماً" وقال الترمذي بعد هذا الحديث قد اجمع أهل العلم من أصحاب المتنبي والتابعين ومن بعدهم علي أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن تري الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت الدم بعد الاربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لاتدع الصلاة بعد الأربعين ويحرم علي الحائض والنفساء الصلاة والصوم ومس المصحف والجماع والله أعلم. * تسأل أمال فتحي من المنوفية: ما حكم الشرع في لبس البنطلون للمرأة؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم يأوقاف الجيزة: يشترط في الحجاب أن يكون فضفاضاً واسعاً غير مجسد ولا ملفت للانظار فإذا كان البنطلون للمرأة واسعاً عريضاً ولا يظهر شيئاً من مفاتن المرأة ولا يجسد جسمها ولا يكون بينه وبين ملابس الرجال مشابهة فلا بأس به والبنطلون بالنسبة للرجل لا بأس به شررط أن يكون مهذباً لا يجسد مفاتن جسمه ولا يشابه النساء في ملابسهن وإن كان من الأولي للمرأة أن ترتدي الجلباب الواسع الفضفاض غيرالمشابه لملابس الرجال الذي هو معروف بالحجاب وذلك أولي لهن والله أعلم. * يسأل سيد أبو السعود: ما حكم الدين في الاحتفال بأعياد الميلاد؟ ** إن الاحتفال بأعياد الميلاد إن كان الشخصيات الإسلامية وفي حدود الشرع لا بأس به فقد احتفل النبي صلي الله عليه وسلم بذكري ومكان ميلاده فكان يصوم كل يوم اثنين ولما سئل عن ذلك قال "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أرسل إلي فيه" فالاحتفال بميلادهم شكر الله علي نعم والعبرة والموعظة يكون بالطريقة المشروعة أما الأحتفال بميلاد الأولاد فهو أمر مستحدث ولكن ليس كل مستحدث مذموماً بخاصة أنه ليس أمراً دينياً أي ليس قربة وطاعته لله وإنما هو فرح بالمناسبة والأحتفال بالمولود مشروع وتسن فيه العقيقة وذلك نقول أن الاحتفال بأعياد الميلاد لا بأس به بشرط أن يكون أسلوب الاحتفال مشروعا أي ليس به شراب حرام أو اختلاط بين الجنسين بدون تحفظ وما إلي ذاك مما نراه في كثير من الاحتفالات وهكذا لابد من الالتزام بالآداب الشرعية. * تسأل إيمان محمود من القاهرة توفي الرجل عن ابن وابنه وحفيدين هما ولد وبنت توفي والدهما قبل وفاة جدهما.. فكيف يكون الميراث؟ ** في هذه المسألة الوصية واجبة للحفيدين بمقدار ما يرثه أبوهما لوو كان حياً.. وذلك في حدود الثلث كما هو المعمول به.