ما حكم صيام المرأة المرضعة في رمضان؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الأصل فى الصيام أنه فرض عين على كل مسلم صحيح غير مريض ، مقيم غير مسافر وذلك لعموم قوله تعالى « يا أيها الناس كتب عليكم الصيام» ولقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . والمرأة المرضع داخلة تحت هذا العموم ابتداء، ولكن الشارع الحكيم برحمته وتيسيره على من كان ذا عذر من المسلمين، شرع للمرأة أن تفطر وذلك فى حال معينة وهى: أن يصيبها بالصوم مشقة فادحة من شأنها أن تلحق بها ضرراً أو أن يلحق برضيعها ضرر، ففى هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضى صيامها بعد رمضان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم» إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع»، ولقوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار» . وإذا غلب على ظنها إما بتجربة أو بإخبار من تثق به من الأطباء الموثوق بدينهم، بأن صيامها يعرضها أو يعرض جنينها للضرر أبيح لها أن تفطر وتقضي تلك الأيام عند القدرة. هل يجوز الصيام أثناء فترة النفاس إذا انقطع الدم؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: النفاس: هو الدم الخارج بعد الولادة أو معها. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» والطهر منه يكون بالجفوف. أو برؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض أو النفاس دليلا على انقطاعهما، فإذا حصل الطهر وانقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو لم تبلغ مدة النفاس وهي أربعون يوماً.