قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، المعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، والذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، شدد العقوبات الخاصة باختراق البريد الإلكتروني للأشخاص أو المؤسسات، الموجودة حيث فرض التشريع عقوبة بالحبس لمدة تصل ل6 أشهر، وغرامة تصل ل200 ألف جنيه. وأَضاف بدوي ل"الوطن"، إن المادة 18 والخاصة بجريمة الاعتداء علي البريد الإليكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".