تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر سؤال حول جواز أداء العمرة بالتقسيط. وجاء نص السؤال كالتالي: ما حكم الدين في سداد جزء من ثمن العمرة وباقي المبلغ عقب العودة من العمرة وبالتقسيط؟. وقالت لجان الفتوى في ردها عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يجوز ذلك، بشرط أن يكون لديك أصول مالية أخرى، تقضي منها دينك لو تعثرت في السداد. وأضافت لجنة الفتوى: أما إذا لم يكن لديك أموال أخرى تقضي منها دينك، فلا ينبغي الاستدانة لأداء العمرة أو الحج، ما دام الإنسان غير مستطيع، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" وقال تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، والعمرة كذلك .