تقدم "الوطن" خدمة لقرائها، بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الحالي، كما تقدم دليلًا كاملًا للإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة. وقبل بدء الانتخابات بأكثر من 24 ساعة، والمقرر إجراؤها في أيام 26 و27 و28 مارس الحالي، وتوضح "الوطن" مفهوم الصمت الانتخابي "الدعائي" وعقوبة تجاوزه، الذي بدأ منذ الأمس. وكان المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح في وقت سابق، في تصريح صحفي، أن الصمت الانتخابي "لا يسري على المناقشات العامة، وأي استفسار مسموح به عن الانتخابات عبر وسائل الإعلام المختلفة أو غيرها، شرط ألا تتناول أي مرشح، سواء بالتأييد أو الانتقاد، وكل ما يمكن اعتباره دعاية لطرفي الانتخابات". ومن ناحية أخرى، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن الصمت الانتخابي هو توقف المرشح الرئاسي عن ممارسة أي نشاط من الدعاية الانتخابية أو بتصريحات أو ظهوره عبر الشاشات، قبل الانتخابات بيومين، بهدف منح الناخب فرصة للتفكير ببرنامج الانتخابي والاستعداد للماراثون الرئاسي وحسم تصويته لأي من المرشحين. وأضاف "عبدالنبي"، في تصريح ل"الوطن"، أن القانون حدد عقوبة اختراق فترة الصمت الانتخابي، من خلال قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، في مواده رقم 68، و24. وتنص المادة 24 على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل". وتنص المادة رقم 68، على أن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين 24، 30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة 37 من هذا القانون، ثانيًا: كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا، ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون، رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات، خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة".