1 - زواج الصغيرات تحت حاجة المرأة والطفلة إلى الرعاية، اتفق كثير من أهل السلف على تزويج الصغيرة متى بلغت التاسعة، ويقول ابن تيمية: «المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبى (ص)، فإن أكرهت لم تُجبر على النكاح، إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها»، واتفقوا على زواج الصغيرة واختلفوا فى استئذانها من عدمه، فمنهم رأى (تزويجها بغير إذنها إلا إذا بلغت تُستأذن)، ومنهم رأى (تزويجها دون إذنها إذا بلغت، وإن لم تبلغ تُستأذن). ولم يُحدد فى القرآن أو السنة أى سن للزواج وأرجعوا أمر زواج الصغيرات لزواج النبى (ص) من السيدة عائشة دون التاسعة من عمرها، ولم يكن هذا الزواج دينياً ولكنه كان شكلاً اجتماعياً متعلقاً بالمرأة فى المجتمع الجاهلى، وعاداته ووافق الإسلام على بقائه، كما أبقى على نظام ملك اليمين ونظام العبيد لضرورة اجتماعية واقتصادية، وتركها الله لمشيئته وقدرة وتفاعل المجتمع للتخلص من هذه العادات تدريجياً بثورات تحررية ضد الظلم الطبقى والعادات السيئة بمشيئة الله وتحت سمعه وبصره وصناعته. 2 - تعليم المرأة يرى كثير من أهل السلف عدم خروج المرأة من بيتها للعمل أو للعبادة واعتبروا كثرة خروجها والتطيب نوعاً من الزنا، ويرون أن تعليم المرأة للضرورة القصوى، يقول ابن تيمية: القراءة والكتابة والخط والحساب للمرأة إنما هى وسائل إما إلى الفضائل أو الرذائل والمحرمات ولو استطاع الإنسان أن يحقق الفضائل دون تعليم، فهذا هو الأفضل واستندوا إلى حديث سيدنا عمر: «لا تعلموا النساء الخط والحساب»، وللشيخ ابن عثيمين رأى فى تعليم البنات: «إذا كان على وجه يصونها ويحفظ كرامتها وتكون على الصفة الشرعية فلا بأس، وإذا كان منها ضرر وإتعاب لذهنها وفكرها أو التطلع لمساواة الرجل، فهذا حرام»، ونسوا أن تعليم المرأة لصيانة نفسها وأبنائها أفضل من جلوسها فى بيتها لتربية الفراخ الزغب، يقصد أطفالها، رأى سيد قطب المستمد من رأى ابن تيمية، الذى يؤكد أن عمل المرأة هو: «تربية أولادها وإشباع شهوة الرجل وقضاء وطره وذلك مقابل كسوتها وغذائها»، وفى حالة الخلاف فى أى قضية بين الرجل والمرأة، تُعامل المرأة معاملة المملوك «المرأة والمملوك أمرهما واحد، أى العبيد». لماذا الاستشهاد بفكر ابن تيمية؟ ابن تيمية وأبوالأعلى المودودى شكل كلاهما عقلية السلفيين لتشددهما الواضح ضد غير المسلمين والمرأة، «ابن تيمية كان عازفاً عن الزواج وأثر هذا الأمر كثيراً فى أفكاره تجاه المرأة». وإذا كان النص الدستورى فى المادة (219) لم ينص على ضرورة إجماع أهل السنة والجماعة على الأمر فيستطيع الإخوان والسلفيون إذا حزموا على أمر قهروا الناس على تطبيقه، ولذلك فزواج الأطفال صغاراً مخالفين بذلك قواعد الصحة الإنجابية وقوانين الطفل، وعدم تعليم المرأة استناداً إلى رأى بعض الفقهاء كان أمراً قادماً، وإجبار المجتمع على قبوله قهراً أمراً حتمياً، أضف أن المادة العاشرة من الدستور الإخوانى «تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية»، وفى نفس المادة: «للدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام «الفقرة الأولى أجازت قيام جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دون الحاجة إلى تشريع قانونى لكنه يحتاج إلى حشد الأنصار فى إكراه الناس بالباطل على ما يريدون، والفقرة الثانية التى أعطت للدولة حق تقييد حرية المرأة فى العمل استناداً إلى كلمة «التوفيق» بين عمل المرأة وأسرتها، وهذا ليس من حق الدولة لكنه من حق الأسرة فقط، وما زالت المادة 219 فى هذا الدستور الإخوانى أو القادم إذا وافقوا عليها سيفاً مسلطاً على رقاب غير المسلمين والمرأة. نستكمل الأسبوع المقبل: المادة (219) فى الدستور الإخوانى والمذهب الشيعى.