سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العليا للرئاسة»: حكم القضاء الإدارى غير مؤثر.. والانتخابات فى موعدها خلاف بين فقهاء القانون الدستورى حول تأثير الحكم.. و«قضايا الدولة» تطعن عليه استناداً إلى نص المادة «28»
تجاهلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأول، بوقف تنفيذ قرارها بدعوة الناخبين للتصويت فى انتخابات رئيس الجمهورية، وأكدت استمرار إجراءات الانتخابات التى تبدأ اليوم بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 23 و24 مايو الجارى بالنسبة للمصريين فى الداخل. وقال المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا، ل«الوطن»: إن إجراءات الانتخابات تسير وفقا للمواعيد التى أعلنتها اللجنة سابقا، وإنه لا تأثير لحكم القضاء الإدارى على الانتخابات التى ستجرى اليوم، لافتا إلى أنه لم يتم إخطاره حتى ظهر أمس بأية اجتماعات للجنة. كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت فى بيان لها استمرارها فى أداء دورها الوطنى بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، وعدم تأجيلها لأى من الأسباب، وأكدت عزمها الاستمرار فى أداء مهمتها وصولا إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار فى عملها فى هدوء واستقرار بعيدا عن أية ضغوط قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار فى العمل. وتقدمت هيئة قضايا الدولة -المكلفة بالدفاع عن اللجنة الرئاسية- أمس بطعن على الحكم لوقف تنفيذه، وقال مصدر بالهيئة إن الطعن استند إلى نص المادة «28» من الإعلان الدستورى، التى منحت اللجنة الرئاسية صلاحيات إدارة العملية الانتخابية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، ما يعنى أنها المسئولة عن دعوة الناخبين للتصويت. وقال المصدر إن الحكم خالف نص هذه المادة، واستند فى حيثياته على نص المادة 56 من الإعلان الدستورى، على الرغم من أنها لم تنص صراحة على أحقية المجلس العسكرى بقرار دعوة الناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار عبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، إن حكم القضاء الإدارى خالف الإعلان الدستورى وقانون الانتخابات الرئاسية اللذين نصا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى هيئة قضائية خالصة ومشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، ولها أن تفصل فى كل ما يتصل بانتخابات الرئاسة من طعون وتظلمات وكذلك الفصل فى تنازع الاختصاصات المتعلقة بأى قرار تتخذه اللجنة ويتعلق بانتخابات الرئاسة. وأضاف أن القضاء الدستورى، ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا، هو الوحيد الذى له الحق فى القول إذا ما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية أم لجنة قضائية، وأن محكمة القضاء الإدارى تجاوزت اختصاصها بالفصل فى هذا التنازع، لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى أوقف تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية، بينما اللجنة أحالته بالفعل وتم قيد الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا، وبالتالى فلا فائدة من الحكم. فى المقابل قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، إن الحكم نافذ طالما لم يصدر حكم من المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذه، أو تصحيح الإجراء الذى بسببه تم وقف الانتخابات، وهو أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقرار يدعو فيه الناخبين للاقتراع. وقال إنه فى حالة الحكم من الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى، سيتم وقف إجراء الانتخابات. وأثار الحكم جدلا بين الفقهاء الدستوريين، وفيما قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى، إنه سارٍ ونافذ، و«الإدارية العليا» هى الجهة الوحيدة التى يمكنها وقف تنفيذه، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن الإعلان الدستورى الحالى لا ينص على أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المختصة بذلك. وأضاف البنا أنه بصرف النظر عن رأيه فى الحكم، فإن هناك صعوبة شديدة فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لأن اللجنة سوف تتمسك بقراراتها وفق نص المادة 28 التى تقضى بعدم جواز الطعن على قرارات اللجنة أمام أى جهة قضائية. وقال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إن من حق هيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الطعن أمام القضاء ضد قرار حكم الانتخابات.