وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السحون، والمقدم من الحكومة بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء. جاء ذلك في الجلسة اليوم الإثنين، حيث نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام". كما نص على أنه "لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن سته أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل". وقال رئيس اللجنة إن التعديل ضمانة للمحكوم عليهم.