قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 181 لسنة 2005، مؤيدة إجراءات نظام العفو الضريبي. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المشرع استكمالا لمنظومة الإصلاحات الضريبية، حرص -وهو يستشرف تطبيق قانون ضريبى جديد يهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبي- إلى الأخذ بنظام العفو الضريبى، بهدف توسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه مستهدفا شريحة المتهربين الذين لم تقف مأموريات الضرائب على حقيقة أنشطتهم ومقدار أرباحهم قبل العمل بأحكامه، حتى تفرض عليها الضرائب المستحقة اعتبارا من نفاذها. وأضافت أن التنظيم الذي أورده النص المطعون فيه، قرن التمتع بالإعفاء الضريبي للمتهرب من هذا الواجب - متى كان لم يسجل لدى مصلحة الضرائب أو يقدم إقرارًا ضريبيًّا قبل العمل بأحكام هذا القانون- بالتزامه بأن يقدم إقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، قبل مضي سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وأكدت المحكمة، أن هذا التنظيم يهدف للتحقق من جدية الممول، وتوفير المعلومات اللازمة لبسط مصلحة الضرائب رقابتها على أنشطة الممولين المتهربين من أداء الضرائب، لتمكينها من تكليفهم بعد العمل بأحكام هذا القانون بما يستجد في ذمتهم من ضرائب، ليكون هذا الإقرار بالدين الضريبي رغم الإعفاء منه هو المعين الذي تستقي منه مصلحة الضرائب المعلومات اللازمة لمباشرتها رقابتها المستقبلية، على الأنشطة التي كانت مستترة بعيدا عن أعين مأموريها، بهدف تمكين الدولة من بسط سلطانها على سائر المكلفين بالضريبة، تحقيقا للعدالة، الاجتماعية في مجال تحصيل الضريبة. واستندت المحكمة إلى ما أوضحه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى شأن نص المادة الرابعة محل الطعن، حيث أكدت اللجنة ما تبناه النص المطعون فيه من فكر حديث يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتشجيع أفراد المجتمع غير المسجلين لدى الإدارات الضريبية، على التقدم للتسجيل، والانتظام فى أداء الضريبة الخاضعين لها، والانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى تبديد مخاوف هؤلاء الأفراد من تحمل تبعات الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من عقوبات وجزاءات وأعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها دفعة واحدة. وشددت المحكمة على اتساق التنظيم الذي تبناه المشرع -في سن هذا الشرط لاستحقاق الإعفاء الضريبى من الضرائب المستحقة السابقة- مع غايات المشرع وتحقيقه لها، اتفاقا مع مبدأ المساواة المقرر بالمادتين (4، 53) من الدستور، والعدالة الاجتماعية التي كفلتها المادتين (27، 38) من الدستور.