مصدر أميركي: انفجار رفح نجم عن خطأ "إسرائيلي".. ترامب يتدخل: المعبر يُفتح رغم التصعيد    بعد فشل الاحتلال فى معركة طوفان الأقصى…هل يسعى ناصر القدوة للقضاء على حماس بسلاح الدبلوماسية؟    بالتزامن مع رفع "المنقلب " الوقود على المصريين .. لماذا استجاب ملك المغرب لجيل "زد " واحتفى بمطالبهم ؟    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "تسريب امتحانات الثانوية": المتهمون خالفوا ضمائرهم
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"تسريب الثانوية العامة".
وقضت المحكمة، بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، ووقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة 3 سنوات ، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم جميًعًا بتسريب الامتحانات وترويجها، كما قضت بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هي ثابتة في محاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول الذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلا عمله في المطبعة السرية وما يسند اليه من اختصاصات، مكنته من الحصول على أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
ولفتت المحكمة، إلى أنّ المتهم وعقب ذلك، اتفق مع شقيقة زوجته المتهمة الثالثة، على تسريب الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس، استجابة لرغبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على الاتفاق، طلب المتهم الأول لنفسه 10 آلاف جنيه مصري، نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، قبل موعد انعقادهم بأسبوعين كاملين، وتسلم 6 آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة، التي تسلمت منه صورا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات الاختبارات المتفق عليها، وسلّمتها بدورها المتهمة الرابعة، بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة 17 ألف جنيه، وسلّمت الأخيرة بتسليم الاختبارات للمتهم السادس، الذي باعها للمتهم السابع نظير 18 ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة، أن الواقعات جاءت على النحو الوارد تفصيلا في التحريات، والتي تأكد محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط والتفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن، وتضمنت أسماء المتهمين، وجريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله، ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، صدرت صحيحة وجاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة، على أنها انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذا لهذا الإذن والأذون التالية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، والذي تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.
وذكرت المحكمة، أنه حيث إنه من المقرر أن المادة 104 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات، الذي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لهذا الإخلال، ذاكرة أن الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائما منذ البداية.
وشددت المحكمة في حيثياتها، على أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة، أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمّن لاتجاره بوظيفته.
وأوضحت المحكمة أنها استنادًا على ما هو ثابت في شهادات الإثبات واعترافات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها والوساطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات، ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأي وسيلة اسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك في أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، لما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن إليها أن المتهمين جميعا روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.