السادات يستقيل من رئاسة «الإصلاح والتنمية» بسبب القومي لحقوق الإنسان    جامعة الإسماعيلية الجديدة تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والإنشاد الديني    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تجسيد لرؤية وطنية آمنت بأن العلم قاطرة التنمية الشاملة    منصة جديدة لتبادل المعلومات بين الوزارة واتحاد الصناعات.. تفاصيل    الجريدة الرسمية تنشر تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم    وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث تعزيز دعم ريادة الأعمال    الحرب على إيران| دوي انفجارات في الدوحة والمنامة    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد حدوث أضرار بمنشأة نطنز النووية    مقاتلات رافال فرنسية تتمركز في الإمارات لتأمين القواعد    تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون.. صلاح أساسيًا    رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة    الإسماعيلى يتفق مع خالد جلال على تدريب الدراويش لنهاية الموسم    كشف ملابسات سرقة محتويات سيارة بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    إجراءات قانونية ضد صانعة محتوى لقيامها بغسل 60 مليون جنيه    26 أبريل نظر أولى جلسات الاستنئناف فى قضية جواهرجى البحيرة.. اعرف التفاصيل    حملات أمنية تُسقط تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والمصوغات والدراجات النارية    وفاة الأديب فرج مجاهد عبد الوهاب بعد صراع طويل مع المرض    تامر حسني يؤازر هاني شاكر في أزمته الصحية: قلوبنا معاك    محافظ البحيرة تفتتح مبنى عيادة التأمين الصحي بكوم حمادة    طبق المخلل على مائدة الإفطار كارثة تهدد صحة أسرتك    في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مصر تدعو لتغليب الدبلوماسية وتحذر من مخاطر نووية وسط التصعيد مع إيران    قنابل في الخليج وأرباح في تكساس.. الحرب التي أنعشت الغاز الأمريكي    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    من الاستثمار فى البشر للتمكين الاقتصادى.. اعرف خريطة المبادرات المحلية 2026    غدا.. «طلاب من أجل مصر» تطلق مهرجانها الرمضاني للإنشاد الديني بجامعة قناة السويس    ضربة لمافيا الرغيف.. ضبط 22 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    فرقة النمسا للإنشاد الدينى تضئ خامس ليالي رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج الأقصري    كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري    هبوط "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% بمنتصف التعاملات ورأس المال يفقد 39 مليار جنيه    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    بيتر ميمى يكشف عن صور أبطال مسلسل صحاب الأرض من الغزاويين    إصابة عاطل بحروق إثر اشتعال سجادة أثناء جلوسه في شارع بالهرم    تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    حقوق الإنسان بالنواب تناقش مشكلات العنف الأسري وعمالة الأطفال    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من وديتي الجزائر رغم الخسارة    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    برومو مسلسل النص التانى بطولة أحمد أمين قبل عرضه رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "تسريب امتحانات الثانوية": المتهمون خالفوا ضمائرهم
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"تسريب الثانوية العامة".
وقضت المحكمة، بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، ووقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة 3 سنوات ، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم جميًعًا بتسريب الامتحانات وترويجها، كما قضت بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هي ثابتة في محاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول الذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلا عمله في المطبعة السرية وما يسند اليه من اختصاصات، مكنته من الحصول على أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
ولفتت المحكمة، إلى أنّ المتهم وعقب ذلك، اتفق مع شقيقة زوجته المتهمة الثالثة، على تسريب الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس، استجابة لرغبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على الاتفاق، طلب المتهم الأول لنفسه 10 آلاف جنيه مصري، نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، قبل موعد انعقادهم بأسبوعين كاملين، وتسلم 6 آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة، التي تسلمت منه صورا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات الاختبارات المتفق عليها، وسلّمتها بدورها المتهمة الرابعة، بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة 17 ألف جنيه، وسلّمت الأخيرة بتسليم الاختبارات للمتهم السادس، الذي باعها للمتهم السابع نظير 18 ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة، أن الواقعات جاءت على النحو الوارد تفصيلا في التحريات، والتي تأكد محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط والتفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن، وتضمنت أسماء المتهمين، وجريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله، ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، صدرت صحيحة وجاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة، على أنها انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذا لهذا الإذن والأذون التالية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، والذي تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.
وذكرت المحكمة، أنه حيث إنه من المقرر أن المادة 104 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات، الذي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لهذا الإخلال، ذاكرة أن الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائما منذ البداية.
وشددت المحكمة في حيثياتها، على أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة، أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمّن لاتجاره بوظيفته.
وأوضحت المحكمة أنها استنادًا على ما هو ثابت في شهادات الإثبات واعترافات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها والوساطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات، ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأي وسيلة اسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك في أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، لما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن إليها أن المتهمين جميعا روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.