نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، رقم 1081 لسنة 2017، بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر مؤخراً بالقانون رقم 15 لسنة 2017. تضمن القرار تعريق المشروعات الصناعية المتوسطة، بكل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه، ولا يزيد على 200 مليوناً، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال، ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 15 مليوناً. أما المشروعات الصناعية الصغيرة؛ فعرفها "قابيل"، بأنها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، ولا يزيد على 50 مليوناً، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال، ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه. فيما عرف وزير التجارة والصناعة المشروعات الصناعية متناهية الصغر؛ بأنها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يجاوز أعمالها السنوي عن مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال، ألا يجاوز رأس مالها المدفوع 50 ألف جنيه.