ويجيب عنها فضيلة الإمام الدكتور «أحمد كريمة»، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلاً: قال النبى -صلى الله عليه وسلم- «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها»، أخرجه البخارى، فإذا ترك الإنسان الصلاة عمداً أو كسلاً أو نسياناً أو جهلاً يجب عليه فوراً بمجرد التذكُّر أن يؤديها؛ لأنها صارت فى ذمته ولا يؤجلها إلى أيام أُخر، حيث إن قضاء الفوائت من الصلوات «على الفور وليس على التراخى»، والقول بغير هذا يعد اعتداءً على الشرع المطهر. ويختلف قضاء الصلاة عن قضاء الصيام، فالصيام مبنى على الواجب الموسع؛ لأن الله قال «فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، لكن بالنسبة لفوائت الصلاة، فإن النبى قال «متى ذكرها».