تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    وليد رجب: توطين الصناعات الطبية بمصر ضرورة إستراتيجية    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    محافظ المنوفية: مستمرون في إزالة التعديات الخطرة على فرع رشيد    الأمطار الغزيرة تزيد معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    فريق الخبراء المستقلين بشأن السودان: أعمال وحشية لا توصف حدثت بالفاشر    انتخابات نادي هليوبوليس إلكترونيا (صور)    تفاصيل مخطط 8 عناصر إجرامية لغسل 300 مليون جنيه    وفاة طفلة في سمالوط.. والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث    المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام قرر الإبقاء على اسم "نايل تي في" واستبعاد مقترح التغيير    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    دعاء لأهل غزة.. «اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا» سطور من القلب لنجاتهم وصبرهم    الداخلية تطلق مبادرة "سلامة عيونك" لفحص طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    محافظ الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة "بناء الثقة" للرعاية الأولية    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    استقبال الشرع بواشنطن يقلق إسرائيل بسبب جبل الشيخ    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية المجال    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    وداع كرة القدم المصرية.. الأهلي ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    رئيسة نايل تى فى: مقترح تغيير شعار القناة قدمه فريق التطوير والقرار للهيئة    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-11-2025 في محافظة قنا    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026 رسميا    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبو هاشم" يفند مزاعم المشيخة في عدم أحقيته برئاسة جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، بيانا للرد على تصريح منسوب لمصدر مجهول بالمشيخة أكد خلاله عدم أحقية أبو هاشم في المطالبة برئاسة جامعة الأزهر.
وقال البيان: "ردا على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب لمصدر بمشيخة الأزهر الشريف والذي أفاد بأن المشيخة لم تتخطَ الدكتور أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، للوجه البحري في القيام بأعمال رئيس الجامعة".
وأضاف البيان: "استبيانا لوجه الحق فيما ورد بهذا التصريح نقلا عن ذلك المصدر فإن الدكتور محمد محمود هاشم يورد ردا على هذا التصريح والذي يمهد له بعرض نص التصريح المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان مصدر قال إن مشيخة الأزهر الشريف حينما أصدرت القرار رقم 12 لسنة 2017 بتكليف الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر بصفة مؤقته لحين تعيين رئيسا لها وفقا للإجراءات القانونية فإنها لم تتخطَ الدكتور أبوهاشم لسببين الأول: أن الدكتور أبوهاشم ليس أقدم النواب لرئيس الجامعة وإنما الأقدم هو الدكتور أحمد حسني.
السبب الثاني: أن النص القانوني الذي ينظم المسألة مثار البحث يتحدث عن الحلول القانوني المؤقت وهذا يعني أن تكليف الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس الجامعة إنما هو بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيسا للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، أما التكليف فهو اختصاص شيخ الازهر الشريف.
وردا علي هذا التصريح أورد بيان "أبو هاشم" عددا من النقاط:
أولا: نص المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والذي جاء على النحو الآتي: "يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شؤونها العلمية ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه..."
ومفاد هذا النص بإيجاز شديد أنه في حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم النواب، ومن القواعد الفقهية المنظمة للحلول أنه يتم بقوة القانون ودون حاجة إلى قرار يصدر بذلك من الأصيل (رئيس الجامعة) على أن يحل الحال محل الأصيل حلولا كاملا في كل اختصاصاته الأصيلة أو المفوضة اليه (راجع في ذلك كتاب القضاء الإداري – قضاء الإلغاء للدكتور سليمان الطماوي والدكتور عبدالفتاح حسن طبعة 1979 ص 268).
ومن حيث إنه بالنظر إلى السببين الذي أثارهما التصريح المشار إليه لتبرير صدور القرار رقم 12 لسنة 2017- مثار النزاع – وأما عن السبب الأول وهو كون الدكتور أبوهاشم ليس اقدم النواب باعتبار أن أقدمهم الدكتور أحمد حسني فهذا مردود عليه بما ورد بنص قرار تعيين الأخير نائبا لرئيس الجامعة، والذي ورد به بلوغه سن المعاش في غضون شهر فبراير 2017 الماضي، وهذا يعني أنه أستاذ متفرغ ولا سيما وأن مسالة الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية ليست مثار نزاع ولم يجادل فيها الأخير، من ثم ينهار السبب الأول لتبرير تخطي الدكتور أبوهاشم، ولو سلمنا جدلا- علي غير الحقيقة - بأن الدكتور أحمد حسني أقدم النواب فلماذا لم يتم تكليفه؟ وهنا ستكون الإجابة أنه كان يشغل وظيفة القائم بأعمال رئيس الجامعة وقد أقيل أو استقال وهنا أيضا لا بد من الرجوع للنص المشار إليه حيث يتم تكليف الأقدم بعده مؤدى هذا أن مبدأ الأقدمية ملازم للنص لا ينفك عنه.
أما عن السبب الثاني والذي ذكره المصدر سالف الذكر وهو أن نص المادة 44 من القانون المشار إليه يتحدث عن الحلول القانوني المؤقت وبالتالي فإن تكليف الدكتور محمد حسين إنما كان بصفة مؤقتة.
والسؤال هنا لمن يكون الحلول القانوني المؤقت؟
إن صراحة نص المادة 44 المشار إليها تتحدث عن الحلول القانونية المؤقتة لأقدم النواب ولم تشر من قريب أو بعيد إلى حلول أحد العمداء بل إن صراحة النص تقطع الطريق أمام كل مجتهد والقاعدة الفقهية "لا اجتهاد مع صراحة النص".
ودرءاً لتشعب المعاني وتفرعها فإن الدكتور أبوهاشم يكتفي في الرد على هذا السبب بحكم المحكمة الإدارية العليا والذي ورد بحيثياته "ومن حيث أنه وإن كان يشترط للحلول محل الأصيل عند قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته أن يتقرر هذا الحلول أساسا بنص تشريعي أو لائحي إلا أنه إذا قام برئيس الجامعة مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته فإن ضرورة سير مرافق الجامعة تفرض على السلطة الأدنى مباشرة من رئيس الجامعة وهو نائب رئيس الجامعة الأقدم الحلول محله في مباشرة هذا الاختصاص..".
(راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3429 لسنة 36 جلسة 1/6/1991 والطعن رقم 1409 لسنة 32 جلسة 3/5/1992 مشار إليه في موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين طبعة 2010).
ومن حيث إنه هديا لما تقدم وإذا انهار السببان الذي يستند اليهما التصريح المشار إليه لتبرير صدور القرار رقم 12 سنة 2017 مثار النزاع الأمر الذي يتضح معه بجلاء اعتداء السلطة المختصة "مشيخة الأزهر" على نصوص القانون وعدم اكتراثها بما تورده من أحكام بما يعد إهداراً لدولة وسيادة القانون.
وينوه الدكتور أبو هاشم بأن استناده إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 في مادته 44 إنما كان انطلاقا من القواعد الفقهية والأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا التي نظمت كيفية تطبيق هذا النص، والقول بغير ذلك ادعاء مرسل لا دليل عليه وفهما للنصوص والقواعد وللأحكام القضائية ما سمعنا به من فقهائنا ولا شيوخ القضاة الأولين اللهم إذا كان قد أقيم للقواعد الفقهية والأحكام القانونية السابقة مأتما وعويلا.
وختاما يهيب الدكتور أبوهاشم مشيخة الأزهر الشريف معاودة النظر في القرار والمبادرة بسحبة احتراما للأحكام القضائية والنصوص القانونية بمفهومهما الصحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.