حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه. وتنص المادة 14 مكرر 5 يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك: أ - شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدّدة"، التى يسمح نظامها الأساسى بذلك. ب - البنوك التى يسمح نظامها الأساسي بذلك، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. ج - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية. د - مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.ويُحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يُحدّد أيضاً الشروط والإجراءات واجبة الاتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند (د).