نقيب المهندسين يتضامن مع هيثم الحريري في طعنه أمام مجلس الدولة    الوعي الوطني ومواجهة التحديات، ندوة مشتركة بين مجمع الإعلام وجامعة الفيوم    أبرزها إنشاء مصنع لتجميع السيارات، مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا جديدا    الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها للتعامل في الأوراق المالية    رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود والاستشارة التي طلبها من المتخصصون    السيسي: نستضيف 10 ملايين أجنبي من دول تعاني أزمات وعدم استقرار    حكاية منظمة    طاقم تحكيم مغربي يصل القاهرة لإدارة مباراة الزمالك وديكيداها    سقوط دجال كرموز لنصبه على المواطنين بوهم العلاج الروحاني    السطو على متحف آخر في فرنسا بعد ساعات من سرقة اللوفر    من خام الذهب والفضة.. الحكومة: إصدار عملات تذكارية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير    الصحة تبدأ تفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    الريال ضد يوفنتوس.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    الفريق كامل الوزير يفتتح أحدث خطوط الإنتاج للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه    ضبط متهم فبرك فيديو Aiمخل لفتاة رفضت الزواج منه    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    نائب الرئيس الأمريكى: نأمل أن تمضى خطة ترامب قدما وأن يتحقق السلام فى غزة    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح منذ 7 أكتوبر 2023    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    حسام حسن ويوريشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    انتخاب رئيسة جديدة للاتحاد العالمي للكنائس المصلحة    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب انعدام بطلان "تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية القضاء
نشر في الوطن يوم 03 - 04 - 2017

فصلت محكمة الأمور المستعجلة أسباب حكمها الصادر، أمس، والذي يقضي بانعدام حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تتضمن انتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه لما كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة والعلاقة بينها، فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة، مؤكدة أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في أي عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المُشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يُعد من أعمال السيادة بإدخاله قسرا في ولاية القضاء، الذي قد استقر من قبل على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من تخصصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك، مثلما جاء بقانون السلطة القضائية ومجلس الدولة، وذلك على اعتبار أن المُستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وتابعت المحكمة بقولها إن الإتفاقيات الدولية وما تتضمنه من أعمال السيادة تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجرائتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدرا في منزاعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة، كون الإتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وفي نطاق أعمالها السياسية وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما، وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي.
وقالت المحكمة إنه لا يفوتها أن تنوه أن ما ذُكر بالحكم الصادر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق ع، من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة أخرى لقواعد الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد ومردود عليه بأنه من المقرر إن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يُعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا، فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بُني عليها معدوم الأصل.
وأختتمت أسبابها بقولها إن "الحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يحوز حجية الأمر المقضي كونه معدوما لا يرأب صدعه".
ولهذه الأسباب حكمت المحممة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 و43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهم "منعدمي الأثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.