"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات البرلمان" توافق على تعديل قانون القيمة المضافة لإعفاء "إلحاق العمالة بالخارج" من الضريبة
نشر في الوطن يوم 17 - 01 - 2017

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج"، وإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، وفى حضور ممثلى وزارات المالية والعدل والقوى العاملة.
ويضيف مشروع القانون بند جديد للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهو (الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة بدلا من57 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى.
أشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن العامل المصرى يدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وهذا بعيد كل البعد عما تعمل إليه القيادة المضرية الرشيدة من مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى للرفع من شأنها، ومعارضة ذلك مع الدستور المصرى وقوانين العمل والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
وتنص المادة 21 من قانون العمل على حظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل، ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للقانون الحالى الخاصة بضريبة القيمة المضافة تلتزم الشرطات التى تعمل فى مجال إلحاق المصريين للعمل بالخارج بتقاضى 13% ضريبة من العامل من مبلغ المصروفات الإدارية الذى تتحصل عليه الشركة من العامل، مشيرة إلى أن مشرعى القانون خالفهم الصواب فى هذه النقطة، حيث أن إلزام العامل المصرى بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، مخالف للدستور المصرى وقوانين العمل واتفاقية العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك مساعى الدولة المصرية للارتقاء بالعامل المصرى وفتح أسواق عمل له والارتقاء بالطبقة الوسطى.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالقائمة التالية: (ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض ما عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن فيما عيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة، أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة).
كما شملت القائمة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفاكهة المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى، وبقايا ونقايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية)، فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالى البحار الواردة بين قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية.
وشملت القائمة الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة، الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، خدمات الانترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها، وخدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء، خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضى والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
وشملت القائمة، الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلى)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد)، والخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، الخدمات الإعلانية، الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج. المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.