قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، عصر اليوم، بمعاقبة المتهم صبري حلمي نخنوخ، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عن الجريمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية الخامسة، وببراءته من تهمة إحراز الطبنجة سميث، ورخصة السلاح المزورة، كما حكمت على صديقه محمد عبد الستار عبد الصادق بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه. وطالب القاضي باحترام أحكام القضاء، أيا كانت معتبرا أن عبارة تطهير القضاء هي عبار جارحة لأن القضاء يطهر ولا يطهر، قائلا "ستدفع مصر ثمنا باهظا إذا استمر توجيه الاتهامات للقضاة فقط لأن الأحكام ليست على أهوائهم. وشهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية، بأنفسهم داخل المحكمة، وأغلقت قوات الأمن المنطقة بالكامل وحاصرتها عشرات العربات والمدرعات التابعة للأمن المركزي، وخضع رواد المحكمة الى تفتيش دقيق، فيما منعت الجهات الأمنية دخول قاعة المحاكمة الا بتصريح. يذكر أن إبراهيم الهلباوي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، قد أصدر قرارا بإحالة المتهم، إلى محكمة الجنايات بتهم تسيير الدعارة والبلطجة وحيازة السلاح والمخدرات، وذلك بعد أن ألقت مباحث قسم شرطة العامرية ثاني، القبض على نخنوخ في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي داخل فيلته بكينج مريوط بعد استصدار إذن من النيابة العامة بناء على تحريات تفيد إحرازه لحشيش وأسلحة. وبمداهمة الفيلا تم العثور على طربتين حشيش وأربع قطع سلاح ناري من بينهم بندقيتين آليتين، وخمس فتيات يتراوح أعمارهن ما بين 17 و19 سنة وأربعة رجال و50 زجاجة خمرة وجهازين لاسلكي وجهاز تمرير مكالمات دولية وكارنيه قضائي مزور باسم المتهم فضلا عن حديقة حيوانات مصغرة تضم خمسة أسود ونمر وأربع خيول و7 كلاب وغوريلا ونعامة ولامة وثعبانين كوبرا ونسناس. وكان المتهم قد نفى في تحقيقات كلا من خالد الشناوي، وأيمن غباشي وكلي النيابة حيازته للسلاح أو المخدرات متهما جماعة الإخوان المسلمين بتلفيق هذه القضية له انتقاما منه على مساندته للنظام السابق فيما مضى وعلاقاته القوية برجال أعمال الحزب الوطني، وأكد أن الفتيات والرجال هم أصدقائه والحيوانات يربيها في فيلته على سبيل التسلية والمخدرات كانت للتعاطي فأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية التي حملت رقم 6930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثاني مع مراعاة التجديد له في الميعاد لحين صدور قرار الإحالة ومثوله أمام محكمة الجنايات.