عبدالغفار يتفقد مستشفى العلمين ويشيد باستحداث أول عيادة لتجميل الوجه بمستشفيات الصحة    بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية    انقطاع الكهرباء عن القرية الذكية وخسارة البورصة يكشف زيف دعوة السيسي لتعلم البرمجة!    «القصير» يوجه بإجراء تحليل صفات الجودة لزراعة نبات الكسافا    كيف تحصل على تعويض من التأمينات حال إنهاء الخدمة قبل سداد الاشتراك؟    رعب من تكرار سيناريو 7 أكتوبر.. تقرير عبري يكشف خطة حزب الله ل«غزو إسرائيل»    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    #الامارات_تقتل_السودانيين يتصدر "لتواصل" بعد مجزرة "ود النورة"    بالصور.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب ويوجه رسالة للاعبين قبل السفر إلى غينيا    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    عاجل.. تعليق مفاجئ من زيدان عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد    يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024.. ما جمع كلمة عار؟    بعد تسجيلها أعلى درجة حرارة عالميا.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة الموجة الحارة بأسوان    الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء: القرآن الكريم سر صلاح حياتي وتفوقي    القبض على سائق متهم بالتح رش بمعلمة أثناء توصيلها بأكتوبر    صور من حفل زفاف زينة ابنة المنتج محمد السعدي.. «زينة العرايس هدية خاصة»    قائمة أفلام عيد الأضحى 2024.. 4 أعمال تنافس في شباك التذاكر    «الإفتاء» توضح حكم صيام عرفة للحاج    وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا للتحقيق    على مدار يومين.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم    مانويل نوير يثير قلق الألمان قبل افتتاح يورو 2024    العثور على 5 جثث في منطقة جبلية بأسوان    بمساعدة عشيقها.. زوجة متآمرة تقتل زوجها بالخنق وتدفنه في غرفة نومه بالبحيرة    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    ولاء التمامي تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    مجلس الشيوخ يناقش ملف تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب.. غدًا    الفنانة شيرين رضا تعلن أعتزالها الفن    لطفية الدليمى: لم أتخيل في أشد كوابيسي أن أغادر العراق    انطلاق مهرجان نجوم الجامعات    اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو قبل معسكر أوروبا    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    العشرة الأوائل من ذي الحجة .. هل هي الليال العشر ؟    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    فتاة بدلا من التورتة.. تفاصيل احتفال سفاح التجمع بعيد ميلاده الأخير    عند المعاناة من متلازمة القولون العصبي.. ماذا تأكل وماذا تتجنب؟    ب«750 ألف يورو».. الأهلي يحصل على توقيع زين الدين بلعيد لمدة 4 سنوات    عاجل| 6 طلبات فورية من صندوق النقد للحكومة... لا يمكن الخروج عنهم    ناقد فني: نجيب الريحاني كان باكيًا في الحياة ومر بأزمات عصيبة    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    80 شهيدا وعشرات الجرحى فى غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق بغزة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    الأهلي يحسم صفقتين ويستقر على رحيل موديست    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142 مخالفة عدم الالتزام بقرار غلق المحال    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    الرئيس السيسى: استعرضت مع رئيس أذربيجان جهود وقف إطلاق النار فى غزة    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    التوقعات الفلكية لبرج الحمل في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    اليوم.. بعثة منتخب مصر تغادر القاهرة في طريقها إلي غينيا بيساو    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمنطوق الحكم في قضية "خلية المتفجرات"
نشر في الوطن يوم 03 - 01 - 2017

حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالمؤبد لمتهم والسجن 15 سنة ل5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية المتفجرات".
وحصلت "الوطن" على النص الكامل لمنطوق الحكم في الجناية رقم 17940 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 6235 لسنة2015 كلي جنوب القاهرة، والذي جاء كالتالي:
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» (البقرة: 204، 205)
إن من يدعون للاقتتال باسم إقامة شرع الله غارقون في الأمية الدينية، يجيدون القتل خلسة وغدراً، يعيثون في الأرض فساداً وترويعاً للآمنين، بسبب تطلعهم إلى السلطة بالقوة عن طريق استقطاب الشباب والتلاعب بعقولهم وشحنهم نفسياً وعاطفياً بأفكار مغلوطة ومضللة لفهم الآيات القرآنية، وغرس فكرة الجهاد الخاطئة في نفوسهم، مما يحولهم إلى متطرفين بسبب ما وصل إليهم من الجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الإسلام.
أي جريمة يرتكبها الإنسان بسفك دماء الآخرين؟ وأي تصرف عدواني يقوم به، وأي غاية يسعى إليها بأفعالٍ من شأنها تقويض المجتمع، وتصدع أركانِه، وتهدم بنيانِه؟!
لقد شُرعت القوانين وسُنت الأحكام من أجل حفظ الحقوق وصيانة الدماء والأعراض والأموال، وحذرت من التعدى والظلم والبغي من الإنسان على أخيه الإنسان، وجاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها لتنشر الأمن والأمان بين الناس فحذرت حتى من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من أن يشير إلى أخيه بالسلاح، حتى لا يكون ذلك سبباً في ترويعه وتخويفه، وإقلاق سكينته، أو سبباً لسفك دمه، وتعريضه للخطر، فيقول: "من أشار على أخيه بالسلاح لعنته الملائكة حتى ينتهي، ولو كان أخاه من أبيه وأمه" أخرجه مسلم.
فإذا كان هذه التحذير والوعيد من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، فكيف بمن يستحل دم المسلم وعرضه وماله، ويكون سبباً في ترويع الناس، ونشر الخوف في المجتمع بأفعاله وسلوكه، فكم من دماء سفكت، وكم من أم فُجعت في أولادها؟ وكم من أبٍ عاش حياة الخوف على أبنائه؟ وكم من زوجة سُلبت الأمن والراحة خوفاً على زوجها؟ وكم من إنسان روع وخوف في أهله؟ وكم من يتيم فقد من يعوله؟ وكم من مجتمع رُوع أبناءَه بسبب تفجيرٍ هنا، أو حربٍ هناك، أو قطع طريقٍ، أو سلبٍ، أو نهبٍ، أو تعدٍ على الحقوق، أو اختطاف في هذا المكان أو ذاك؟
عقب فض اعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، تأسست جماعة على خلاف أحكام القانون تحت راية وأفكار جماعة الإخوان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على قوات الشرطة ومنعها من ممارسة أعمالها باستخدام القوة والعنف والترويع، من خلال تصنيع المتفجرات، ورصد ضباط الشرطة لاغتيالهم، ورصد سيارات ومدرعات الشرطة لتدميرها، وتنظيم المسيرات والمظاهرات التي تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى قيادتها المتهم حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد (الأول) الذي استقل بإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة، بما له من تأثير تنفيذي على أعضائها في إتباع أوامره وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم، فكان يصدر أوامره إلى أعضاء الجماعة، بتصنيع المتفجرات وتحديد أماكن استخدامها، ورصد ضباط الشرطة لاغتيالهم، ورصد سيارات ومدرعات الشرطة لتدميرها، والاشتراك في المسيرات بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر تنفيذاً لمشروعها في تحقيق الفوضى، وانضم إلى الجماعة المتهمون من الثانى إلى السابع الذين اانخرطوا في عضوية الجماعة وقبلوا الإنضمام إليها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فقاموا بتصنيع وإحراز وحيازة المتفجرات التي كان يمدهم بموادها الأولية المتهم الأول وكان المتهم الثانى يتولى نقلها إلى الأماكن التي يحددها المتهم الأول لتفجيرها، وبتاريخ 30/6/2015 حال حَمل المتهم الثاني لإحداها وسيره بها في الطريق انفجرت وأحدثت إصابته وإصابة الطفله إسراء التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) سورة البقرة
صدق الله العظيم
بعد الإطلاع على المواد 304، 313، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 86، 86 مكررا/1،2، 86 مكررا(أ)/ 1، 2، 88 مكررا (ج)، 102(أ)، 145/1،2 من قانون العقوبات. والمواد 17، 28/1، 32/2 من قانون العقوبات.
والبندين رقمي 69، 78 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، والمواد 4، 7، 16، 19 من القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهر، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/1،2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني والثالث والسابع وغيابيا للباقين:
أولاً: بمعاقبة المتهم حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد (الأول) بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليه من اتهامات:
-تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
-إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.
-حيازة وإحراز وتصنيع مواد تعتبر في حكم المفرقعات.
-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.
ثانياً: بمعاقبة المتهم محمود سيد محمود حسن (الثانى) (الذي تجاوز الخامسة عشرة سنه ولم يبلغ الثامنة عشرة) بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات:
-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
-حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات.
-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.
ثالثاً: بمعاقبة المتهم إسلام سيد محمود حسن (الثالث) بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليه من اتهامات:
-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
-حيازة وإحراز وتصنيع مواد تعتبر في حكم المفرقعات .
-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.
رابعاً: بمعاقبة كل من المتهمين خالد فرج بخيت فرج، وشهرته الشيخ خالد (الرابع)، ومحمد أنور توفيق وشهرته زغلول إبراهيم (الخامس)، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته عمرو ماندو (السادس) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه من اتهامات:
-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
-المشاركة في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.
خامساً: بمعاقبة المتهم محمد عبد العزيز يوسف عطية، وشهرته زيزو، (السابع) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وذلك عما أسند إليه من اتهامات:
-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
-إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.
-حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات.
-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.
سادساً: وضع المحكوم عليهم سالفي الذكر تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
سابعاً: بمعاقبة المتهم أمجد عبد المنعم حسين خلف (الثامن) بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه.
ثامناً: إلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
تاسعاً: براءة المتهمين من الأول إلى السابع من باقى الاتهامات المنسوبة إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.