قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المطالبة بعودة 12 ضابطا ملتحيا، وبإلغاء قرارات وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط، للحكم في جلسة 25 مايو المقبل. وأكد الضباط، أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري، الذي نص في المادة الثانية منه، على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر، والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية، بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الإحالة مخالفة لحرية المواطنين الشخصية، وهي مصونة وفقا للدستور، وأن إطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وأنها حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين. وذكرت الدعوى، أن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط، أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات، ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شؤون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي.