تقارير إسرائيلية: نحو 100 صاروخ إيراني أصابت مواقع في تل أبيب وحيفا والقدس    65 شهيدًا في غزة بينهم 26 في مراكز المساعدات خلال 24 ساعة    الصواريخ الإيرانية تحرق محطة كهرباء حيفا (فيديو)    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    بعد 4 هزائم متتالية.. أمريكا تستعيد الانتصارات بالفوز على ترينداد وتوباجو بالكأس الذهبية    مدرب بورتو: التعادل أمام بالميراس نتيجة عادلة.. وكنت واثقا من تألق كلاوديو راموس    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ميدو يتوقع خروج الهلال مبكرا من كأس العالم للأندية    «بكاء واعتذار».. تقرير يكشف تفاصيل ما حدث في أزمة تريزيجيه داخل الأهلي    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    الشروق تجيب.. لماذا يتصدر الأهلي مجموعته بعد الجولة الأولى في المونديال؟    خلال عودته من الديوان العام للاستراحة.. المحافظ يتجول بدراجة هوائية بشوارع قنا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    إيران تبلغ الوسطاء رفضها التفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالخالق فاروق يكتب: مناطق الخطورة فى مشروع قانون الصكوك
القانون يمكن الحكومة من التصرف لاحقاً فى موجودات فعلية وقائمة ويقربنا من خصخصة وبيع الأصول العامة والحكومية
نشر في الوطن يوم 02 - 04 - 2013

على مدار عدة جلسات سريعة فى مجلس الشورى، الذى تسيطر عليه الاتجاهات الدينية، ناقش النواب مشروع قانون الصكوك، وأرسل على عجل إلى رئيس الجمهورية من أجل إصداره، وبصرف النظر عن طريقة وأسلوب المناقشة وعدم عرض المشروع على الخبراء والمفكريين الاقتصاديين المصريين من خارج إطار الجماعة وحلفائها، فإننا حريصون على تقديم رؤية نقدية لهذا المشروع أمام الرأى العام، ليكون حكماً بين الرؤيتين.
وسنتناول هذا الموضوع من عدة زوايا أو محاور، هى:
المحور الأول: تعريف الصكوك وتبيان أنواعها الواردة فى مشروع القانون.
المحور الثانى: البنية الإدارية والبيروقراطية الدينية والشرعية لهذا النظام.
المحور الثالث: أوجه الضعف والمخاطر فى هذا القانون.
المحور الأول: تعريف الصكوك وأنواعها
1- وفقا لنص المادة الأولى من القانون المعروض فإن الصكوك هى:
- ورقة مالية اسمية متساوية القيمة.
- تصدر بالعملة المحلية أو الأجنبية.
- تطرح فى الأسواق الدولية عبر الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص.
- تمثل حصصاً شائعة فى ملكية أصول (أعيان أو منافع أو خدمات أو ملكية موجودات مشروع استثمارى).
- قابلة للتداول فى البورصات المحلية والدولية لحين استحقاقها.
ملاحظتنا هنا: أن هذا يعنى أن الورقة تملك حصصاً فى مشروعات قائمة فعلا، أو مشروعات تجرى إقامتها بأموال الصكوك، وبالتالى تفتح الباب لتصرفات لاحقة فى موجودات فعلية قائمة، بما يقربنا من خصخصة وبيع الأصول العامة والحكومية كما سوف نرى.
2- وفقاً للمادة الثانية، فإن الجهات التى يحق لها إصدار الصكوك هى:
- الحكومة.
- الهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، وبعد موافقته.
- الشركات بجميع أنواعها العامة أو الخاصة الخاضعة للقوانين (95 لسنة 1992 و8 لسنة 1997 و159 لسنة 1981).
- المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التى توافق عليها هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.
- مؤسسات الوقف.
3- وفقاً للمادة الثامنة، فإن الصك شهادة ورقية أو إلكترونية ترتب لصاحبها:
- حقوقاً والتزامات تخول لمالكها جميع سلطات المالك، بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
ملاحظتنا هنا: أن المعنى بوضوح أننا سنكون بصدد ورقة مالية يجرى تداولها والمضاربة عليها فى البورصات والأسواق المالية المحلية والدولية، بما قد يشكل أوضاعاً جديدة لسيطرة من جانب أطراف وقوى غير معروف أجندتها وأهدافها فى العالم.
4- وفقاً للمادة التاسعة من المشروع فقد تحددت صور الصكوك بأنها سبعة أنواع تضم نحو 19 فرعاً، هى:
- النوع الأول: صكوك التمويل وتشمل (المرابحة، الاستصناع، السلم).
- النوع الثانى: صكوك الإجارة وتشمل (ملكية الأصول القابلة للتأجير، ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير، إجارة الخدمات).
- النوع الثالث: صكوك الاستثمار وتشمل (المضاربة، الوكالة بالاستثمار، المشاركة فى الربح).
- النوع الرابع: المشاركة فى الإنتاج، وهو ثلاثة (المزارعة والمساقاة والمغارسة).
- النوع الخامس: صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
- النوع السادس: صكوك الوقف.
- النوع السابع: أى صكوك أخرى.
5- أما المادة (11)، فإنها حددت نصاب الصكوك بألا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار عن:
- مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية (بالنسبة لإصدارات الحكومة والهيئات العامة والمحافظات والبنوك).
- 50 مليون جنيه أو ما يعادلها للشركات.
- مليون جنيه أو ما يعادلها لصكوك الوقف.
6- أما المادة (13)، فقد حددت ما ينبغى أن تتضمنه نشرة إصدار الاكتتاب، وأهمها وجود دراسة الجدوى للمشروع أو النشاط محل الصكوك.
المحور الثانى: خلق بنية بيروقراطية مالية دينية أو شرعية
أسس هذا القانون لنشأة طبقة بيروقراطية دينية أو تحت اسم الشرع، تتربح من العمل الاقتصادى والمالى.
7- وفقاً للمادة (20) والمادة (7) تم إنشاء:
- هيئة شرعية مركزية مكونة من 9 أشخاص.
- يصدر قرار بتعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.
- بناء على ترشيح وزير المالية.
- ويصح انعقاد الهيئة الشرعية بحضور (5) أعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين (أى 3 أعضاء فقط).
- لم يحدد القانون المدة الزمنية لشغل هذه المناصب، وإنما تنتهى العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء العضوية، أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.
- وقد حدد مدة شغل هذه المناصب الخطيرة فى تلك الهيئة بثلاث سنوات قابلة للتجديد دون سقف زمنى.
8- وهذه الهيئة الشرعية المركزية (وفقاً للمواد 20 و21 و22) ستكون هى المرجع والمهيمن على هذا النظام المالى الكبير، فتقوم بالآتى:
- تراجع الإصدارات وترى مدى مطابقتها للشرع.
- تنشئ سجلاً للخبراء الشرعيين والمدققين الشرعيين.
- تراجع أعمال الهيئات الشرعية على إصدارات البنوك والشركات.
- تراجع أيضاً أعمال الوحدة المركزية للصكوك فى وزارة المالية.
9- وفى المادة (22) أنشأت هيئات شرعية لكل إصدار من الإصدارات التى تقوم بها البنوك أو المؤسسات المالية.
10- كما أنشأت هذه المادة وحدة مركزية فى وزارة المالية بهدف تنظيم وإدارة هذه الصكوك يعينها وزير المالية وتحت الإشراف الشرعى للهيئة الشرعية المركزية.
11- وفى المادة (6) أنشئت شركات ذات غرض خاص لكل إصدار (SPV)، يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وقد استثناها القانون من شرط الدفع السابق لرأسمالها قبل تسجيلها بالمخالفة لقانون الشركات وقانون سوق الأوراق المالية.
12- وأضافت المادة (23) ممثلاً قانونياً يمثل جماعة مالكى الصكوك.
13- وأضافت المادة (7) ما يسمى ب«المدقق الشرعى» مقابل «المحاسب القانونى» العادى المتعارف عليه، ويعين المدقق الشرعى من جانب الهيئة الشرعية المركزية.
ويمكن التعبير عن هذه البنية الجديدة على النحو البيانى التالى:
14- وتكشف خريطة المصالح السابقة عن بزنس BUSINESS «شرعى» أو دينى يتكسب من تعميق التشوه داخل بنية الاقتصاد المصرى، المشوه فعلا بين:
- قطاع رأسمالى منظم مقابل قطاع رأسمالى غير منظم.
- قطاع عام معطل وقطاع أعمال عام معروض للبيع والخراب.
- قطاع أجنبى مسيطر على قطاعات حيوية فى الاقتصاد كالاتصالات والأسمنت والأسمدة والبترول وغيرها.
- احتكارات مسيطرة على معظم قطاعات الإنتاج والخدمات والتجارة والواردات.
- قطاع مصرفى تسيطر عليه قيادات لعبت دوراً فى توجيه المحافظ المالية والإقراض بما لا يخدم التنمية الحقيقية للبلاد.
- ثم يأتى إلينا الآن ما يسمى ب«اقتصاد ذى مرجعية إسلامية» تسيطر عليه وتوجهه طبقة جديدة من الكهنة ورجال الدين يتربحون من خلاله الملايين.
وهكذا تتخلق لدينا طبقة جديدة من المتكسبين والمتربحين من هذا النظام المالى، تماما كما كان الأمر فى مشروعات البى أو تى B.O.T.
المحور الثالث: أوجه الضعف والخطر فى هذا القانون
نستطيع أن نشير إلى مجموعة من المخاطر والقصور فى هذا النظام المالى:
أولا: على المستوى الاقتصادى والمالى
15- وفقا للمادة الثالثة: تمنح مؤسسات الوقف حق إصدار الصكوك بهدف إعمار الوقف وتمويل مشاريعه ولمدة غير محددة، تستخدم حصيلتها فى إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر.
وملاحظتنا هنا: نحن بصدد شريان مالى لتمويل أنشطة الحركات الدينية وأنشطتها الاجتماعية والخيرية بغطاء قانونى.
16- ورغم أن المادة الرابعة من القانون تحظر ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام محلا لعقد إصدار صكوك؛ فإنها ربطت ذلك بعدة شروط، هى:
- متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة.
وبالتالى فإنه متى تعطل الأصل، أو المنافع العامة عن تأدية أو تقديم الخدمة والمصلحة العامة، يجوز للسلطة المختصة، سواء كانت الهيئة الشرعية المركزية أو مجلس الوزراء الذى يملك وفقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة تلك (تحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوك حكومية بقرار من مجلس الوزراء)، ويعتمد رئيس الوزراء أيضاً توصياتها دون وجود لأى جهة رقابية بخلاف هيئة الرقابة المالية التى هى أقرب فى عملها إلى الوسيط المالى منها إلى الجهاز الحارس للأموال العامة والأصول العامة.
-كما أن الفقرة الثانية من هذه المادة التى تنص على «ويجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته»، تعنى مباشرة أن الأصول الجديدة المقامة على الأصل الأولى المملوك بالطبع للحكومة سيكون ملكا لأصحاب الصكوك، بما يفتح بابا لتطورات لاحقة، إما تطبيقا لحق الشفعة أو بغيرها من الوسائل، بما يخلق بيئة جادة لعملية خصخصة للأصل الأولى.
16- والأهم ما جاءت به المادة (16) من أنه (ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك السلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة)، فإذا كانت هذه الجهة المستفيدة هى هيئة حكومية راغبة فى تمويل صفقات تجارية، أو حتى تغطية عجز فى الميزان التجارى، أو فى الموازنة العامة للدولة، فليس هناك ما يمنع من تنفيذ ذلك، والهيئة الشرعية المركزية المعينة من رئيس الوزراء لن تقف أمام رغبة حكومية قوية لإنقاذ موقف مالى أو تجارى حكومى، خاصة أن صك السلم نفسه من المرونة بحيث يعطى هذه الفرصة.
17- نأتى الآن إلى المادة (25) التى منحت هذه التصرفات المالية إعفاءً من الرسوم والضرائب شاملاً، من حيث:
- كل التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك.
- تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع.
- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك.
- توزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك.
18- كما حصنت المادة (26) هذه الصكوك من الأحكام القضائية المختلفة لتضفى عليها حماية.
ثانياً: الادعاء بمطابقته الشرع والدين
هناك ادعاءات متعددة من جانب أنصار هذه البيروقراطية الدينية أو «الشرعية» بمدى مطابقة هذا النوع من الاستثمار للشريعة الإسلامية، والحقيقة أن التجربة التى بدأت منذ مطلع التسعينات حتى اليوم لم تؤكد هذه المزاعم، حيث يؤكد كثير من الباحثين «الشرعيين» البارزين، مثل الدكتور «عبدالبارى مشعل»، الباحث الشرعى والخبير المصرفى ومدير عام الرقابة البريطانية للاستشارات الشرعية، أن تطبيقات الصكوك الإسلامية المعاصرة لا تحقق بدرجة ملائمة خصائص النظام المالى والمصرفى الإسلامى، ولا تعكس بدرجة كافية الفروق الجوهرية التى تميزها عن سندات الدين فى النظام المالى والمصرفى التقليدى، مشيراً إلى أن الاهتمام بهيكلة الصكوك انحاز إلى شكلية العقود على حساب الاهتمام بمقاصد الشريعة. واتفق كثير من الفقهاء المعاصرين على عدم شرعية تطبيقات عدد من صكوك المضاربة والمشاركة، بل وبعض تطبيقات الإجارة.
وكذلك ما أكده الدكتور «عبدالرحمن باعش»، رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، بجزان بالمملكة السعودية، من أن ما صدر عن «المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، المعروف باسم «أيوفى»، بعد ثلاثة اجتماعات له بين عامى 2007 و2008، يؤكد وجود كثير من المخالفات بشأن نظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية، خاصة صكوك المضاربة وصكوك المشاركة وصكوك الإجارة، مثل:
1- ضمان القيمة الاسمية من قبل المضارب أو الشريك المدير أو الوكيل بالاستثمار بذرائع متعددة، منها:
(أ‌) تعهد المصدر الملزم بشراء أصول الصكوك بقيمتها الاسمية فى نهاية مدة المشاركة أو المضاربة أو الوكالة، على أساس الفصل بين شخصية العقد وشخصية المشارك أو المضارب أو الوكيل بالاستثمار.
(ب‌) تعهد المصدر الملزم بضمان رأس المال فى وثيقة مستقلة عن عقد المضاربة أو الوكالة أو عقد إصدار الصكوك.
(ج‌) تعهد المضارب الملزم بإقراض محفظة البنوك بغرض ضمان توزيعات أرباح بمستوى معين.
2- عدم التوافق بين الفتوى وبين مستندات الصكوك أو تطبيقاتها، حيث أحيانا ما تقتصر تطبيقات الصكوك على هيكل الصكوك وإجراء التعديلات عليه من قبل الهيئة الشرعية دون تضمين التعديلات فى المستندات الكاملة للصكوك (خصوصا فى عقود الإجارة والمضاربة والمشاركة).
ثالثاً: التلاعب بأحكام القضاء
حيث جاءت المادة (30) من مشروع القانون بمبدأ خطير كان سائداً فى تشريعات «مافيا حسنى مبارك»، وهو منح صاحب السلطة المختصة، وهو هنا رئيس هيئة الرقابة المالية ومن خلفه وزير المالية، عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بإذنه، والتصالح ووقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم باتا. إننا بصدد تلاعب خطير بأحكام القضاء المصرى، وتفتح الباب واسعا لفساد وإفساد وزير المالية ذاته والمحيطين به.
رابعاً: غياب الأجهزة الرقابية عن هذا النظام
يغيب عن هذا النظام المالى الأجهزة الرقابية (جهاز المحاسبات ومجلس النواب)، القادرة على تقييم صحة عمليات الإصدار والتداول وتقييم الأصول، وإعادة شرائها، ويضعها كلها فى أيدى «هيئة شرعية» غير مسئولة أمام المجتمع باستثناء رئيس الوزراء عديم الخبرة فى هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك فإن ما أشرنا إليه فى السطور السابقة يؤكد أن أفق إنجاز شىء ملموس من إصدار مثل تلك الصكوك والادعاء بأنها سوف تمكننا من الحصول على عشرة مليارات دولار فى السنة الأولى، هو محض هراء، لعدة أسباب:
الأول: أن كل مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى طوال العامين الأخيرين، خصوصا منذ تولى السيد محمد مرسى وجماعته الحكم، تؤكد التدهور الاقتصادى والمالى، وبالتالى فإن البيئة المصرية ليست جاذبة للاستثمار والمستثمرين المصريين أو العرب والأجانب.
الثانى: أن الأداء السياسى للسيد محمد مرسى وجماعته يدفع المجتمع المصرى إلى احتراب أهلى وربما حرب أهلية بصورة متسارعة، فلماذا يكتتب المستثمرون فى هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل (3 أو 5 سنوات فأكثر)؟
هذه الأوهام التى تروجها أبواق الإخوان ليس لها أساس علمى، وربما المراهنة الوحيدة لهم فى ترويج هذه الأوراق على المصريين بالخارج، وبين أنصارهم وخلاياهم، لكنها على أى حال محدودة الأثر والتأثير. وفى الختام نحن أمام كذبة كبرى، وأوهام ضارة، علّنا نخرج بها ومنها قريباً، وأظنها أقرب مما نتصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.