«الخطيب»: 900 مليون يورو حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر    جاهزية 75 قطعة أرض بمشروع «بيت وطن» لتوصيل الكهرباء في القاهرة الجديدة    تفحمت بالكامل.. صور المركبة التي استهدفتها المقاومة بعبوة ناسفة في رفح    سوريا.. قوات الأمن تحرر مختطفين من السويداء    لويس دياز عن مفاوضات برشلونة: فضلت الانتقال لبايرن لتحقيق البطولات    إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة كبوت في أسوان    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس    أسعار المستلزمات المدرسية 2025 في محافظة الدقهلية اليوم 18+9-2025    الوزير " محمد صلاح ": الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى    السيسي يوافق على اتفاق لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية وبروتوكول تجنب ازدواج ضريبي    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    جامعة الإسماعيلية الجديدة تستقبل طلابها بجاهزية كاملة للعام الدراسي    اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط    تجهيز 558 مدرسة لاستقبال 186 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد في بورسعيد    إنتر ميامي يتفق مع ميسي على تجديد تعاقده    ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها.. وأتمنى عودة الدراويش    الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة    شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده    وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد    بعد اختفاء إسورة أثرية.. أول تحرك برلماني من المتحف المصري بالتحرير    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    معا من أجل فلسطين.. حفل خيري بريطاني يهدم جدار الخوف من إعلان التضامن مع غزة    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    "الرحلة انتهت".. إقالة جديدة في الدوري المصري    النقل تناشد المواطنين الالتزام بقواعد عبور المزلقانات حفاظًا على الأرواح    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    اليوم.. افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    "الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    "الألفي": الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ترامب يهاجم الأمير هاري.. ويؤكد: أمريكا وبريطانيا نغمتين للحن واحد    الأمن يضبط شبكة بث فضائى غير قانونية تبث قنوات مشفرة فى الزقازيق    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم لم يحاكم عليها مبارك
خيانة النظام الجمهوري..تزوير الانتخابات..استغلال النفوذ وإهدار المال العام
نشر في الوطن يوم 29 - 04 - 2012

أساتذة القانون يؤكدون: قانون محاسبة الرئيس لايزال ساريا
تزوير الانتخابات .. خيانة النظام الجمهوري .. إهدار المال العام .. التدخل في القضاء .. عدد من القضايا التي يحاكم عليها الرئيس السابق "حسني مبارك"، ورموز نظامه .. بيد أنها موزعة على عدد من المحاكمات رغم وجود تشريع قانوني يحمل اسم " قانون محاكمة الرئيس ووزرائه" يضع تلك القضايا جميعها داخل بوتقة واحدة.
فالقانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، ويحمل رقم "247" يعاقب رئيس الجمهورية بمقتضاه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، كما يحاكم وزراء النظام السابق إذا قاموا بالتدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد التأثير.
والتأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء، بجانب المخالفة للقوانين أو اللوائح، والتي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، علاوة علي استغلال النفوذ والتأثير في أثمان البضائع.
وأكدت فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة ل "لوطن"، أن قانون "محاكمة الرئيس والوزراء" ساري، ولم يسقط وفقا لقانون آخر، موضحه إمكانية تطبيق كافة بنوده بعد تشكيل مجلس الشعب الحالي، مشددة علي ضرورة محاسبة الرئيس وفق ذلك القانون إذا اندرجت جرائمه تحت بند من بنوده، لكنها أشارت إلى أن دعوة محاسبة الرئيس وفقا لذلك القانون لا يمكن تحريكها من جانب مجلس الشعب، علي الرغم من مشاركته في المحكمة وفقاً للقانون.
وحملت فوزية مسئولية عدم محاسبة الرئيس المخلوع وفق ذلك القانون للنيابة العامة، مؤكداً أنها الوحيدة التي تمتلك حق تحريك الدعوة ضد الرئيس السابق، ولا يجوز لأحد أعضاء مجلس الشعب أو أي مواطن عادي تحريكها، مشيرة إلى أن إدراج جرائم الرئيس السابق تحت بنود "قانون محاكمة الرئيس" تترك أيضا لتقدير النيابة العامة.
وخالف د.أحمد شوقي أستاذ القانون الجنائي د. فوزية الرأي، قائلا:"إن القانون موجود نظرياً ولكن لا يجوز تطبيقه عملياً، مشيراً إلى أنه تم وضعه في ظل ظروف خاصة متعلقة بالوحدة بين مصر وسوريا في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، مضيفاً أن مجلس الشعب حل حين بدأ في محاكمة الرئيس مبارك، وهو ما يضع صعوبات حول تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس وفق نص القانون.
وأضاف:"لفظ التوريث "لفظ سياسي" لا يأخذ بها القانون كتحويل من النظام الملكي إلي الجمهوري، وهي الجريمة التي من شأنها أن تضع مبارك تحت طائلة قانون محاكمة الرئيس.
وطالب شوقي بضرورة وجود تعديل تشريعي علي القانون؛ ليسمح بمحاسبة الرئيس بمقتضاه، بجانب ضرورة إدراج عدد من الجرائم الأخرى إلي القانون، والتي لا يستطيع أحد ارتكابها سوي الرئيس، مشيرا إلى الجرائم الانتخابية التي قام بها مبارك ونظامه، موضحاً أنها تندرج تحت قانون خاص بالجرائم الانتخابية.
ورفض المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الأسكندرية فكرة تشكيل محكمة خاصة من أعضاء مجلس الشعب والقضاء لمحاكمة الرئيس السابق وفق قانون "محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء"، مؤكداً أنه يمكن محاكمة الرئيس وفق ذلك القانون بتهمة الخيانة العظمى أمام المحاكمة العاجلة العادية، موضحا أن جرائم مبارك تندرج تحت بند الخيانة العظمي، مشيراً إلي تحريك دعوة قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس وفق ذلك القانون علي مجمل جرائمه خلال الثلاثون عاماً.
وأوضح خروب أن من حق الرئيس مبارك التمسك بالمحاكمة أمام المحكمة الخاصة، التي تتشكل نصفها من أعضاء البرلمان في حالة استمراره في منصبه كرئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلي حد الإعدام، طبقاً لمواد ونصوص قانون محاكمة الوزراء، مؤكدًا أنّ القانون "معطل" إلا أنّه قابل النفاذ، وأنّها ستُعد المرة الأولي التي تطبق علي رئيس الدولة مواد هذا القانون.
كان محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد تقدم بمذكرة قانونية يقترح فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى.
وأشار في مذكرته إلى أن القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مازال ساريا، وتابع:كما تنص المادة 10 من نفس القانون على أن مجلس الأمة (الشعب حاليا) يقوم بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير وبتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الاقتراع الساري لدراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه".
تنص المادة "7 " البند السابع من قانون محاسبة رئيس الجمهورية على أنه يجب محاسبة الرئيس إذا تدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءتهما؛ بقصد التأثير في نتيجة أي منهما، سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين، أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
طالب أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحات خاصة ل"الوطن"، والمرشح المنافس للرئيس السابق في انتخابات 2005، بضرورة تعديل قانون محاكمة رئيس الجمهورية تشريعياً؛ ليناسب الوقت الحالي، وخاصة وأنه تم وضعه في ظل نظام عبد الناصر، وفي ظل ظروف خاصة تتعلق بالوحدة بين مصر وسوريا، لافتا إلى أن مبارك قام بعدد من الجرائم تتعلق بالحقوق الشخصية للمصريين من حق الانتخاب والتصويت والترشيح، وتلك الجرائم تضعه تحت طائلة القانون الجنائي.
وأوضح نور أن تزوير الانتخابات كان يمر على ثلاث مراحل، أولها التي تسبق العملية الانتخابية، وهى أن تُصادر على الانتخابات من خلال إعلام الدولة وأدواتها، وثانيها: التزوير المعاصر، الذي يُغير الأصوات في الصناديق أو استبدالها وإضافة بعض الأصوات، والأخير ، التزوير اللاحق، ويعنى أن يتم تغيير النتيجة النهائية، ولا يجوز الطعن عليها بفضل المادة 28 من الإعلان الدستوري.
وختم النائب الأسبق بمجلس الشعب تصريحاته بالقول:"إن المادة 28 من الإعلان الدستوري هي ترجمة حرفية للمادة 76 من دستور 71، التي وضعها مبارك لتمرير عملية التوريث، فضلا عن اختيار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذي عينه مبارك، قائلا:"هذا امتداد لظل مبارك"
تنص المادة (6) من قانون "محاكمة الرئيس ووزراءه" معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا أرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.
ويندرج تحت عدم ولاء للنظام الجمهوري، العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكي، ووقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه، دون إتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
وعن هذا، قال عاطف البنا الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة ل "الوطن":إذا تمت ثبوت وقائع عمليات التوريث بالشهود والدلائل في ظل وجود نص القانون الذي صدر عام 1956؛ يتم محاكمة الرئيس بمقتضاه بتهمة الخيانة للنظام الجمهوري"، مؤكداً على أنه في ظل وجود التشريع والوقائع وأدلة الإثبات تجري المحاكمة، وهي تقديرية وتترك للقاضي.
وأوضح جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق أن مبارك حين تولي الحكم قام بأداء القسم الجمهوري علي الولاء للشعب والحفاظ علي القانون والنظام الجمهوري، وبمحاولة توريث الحكم لابنه، خرق ذلك القسم مما يضعه تحت طائلة خيانة النظام الجمهوري.
وتقدم النائب حسنى دويدار عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، باقتراح للجنة طالب فيه بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى، معتبراً أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة على الرئيس السابق، بمحاولته قلب النظام الجمهوري إلى نظام ملكي عبر توريث الحكم لابنه.
وأوضح عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أن بعض التهم التي يحاكم عليها مبارك الآن، ومنها قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بأقل من سعره تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى, مؤكدا علي ضرورة التدقيق في الاتهامات الموجهة للرئيس، قائلاً:"علينا أن نسأل أنفسنا هل فعلاً قام الرئيس المخلوع بتحويل النظام الجمهوري إلى ملكي."
تنص المادة "7" البند السادس بمعاقبة الرئيس ووزرائه إذا قاموا بالعمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء.
وقال المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، إن القضاء المصري في عهد الرئيس السابق تعرض لتدخلات سافرة وكبيرة، مشيراً إلي قطاعات السلك القضائي في مقدمتها القضاء الإداري، الذي تعرض للتدخل من الرئيس عن طريق وزير العدل الذي يتحكم بدوره في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، مشيرًا إلى التفتيش القضائي واندراجه تحت وزير العدل، وهو ما يفتح الباب علي مصراعيه لعدد من التدخلات سواء في تعيين قضاة الانتخابات وغيرها من اختصاصات القضاء، وخاصة المتعلق منها بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح فؤاد أن مجلس الدولة كان يحاول منع تدخل الحكومة وتدخلاتها بشكل واضح، مشيراً إلى الأحكام التي صدرت عن المجلس في أشهر 10 و11 و12 من عام 2010، والتي قضت بتزوير الانتخابات وعدم شرعيتها، وهي ما فتحت الباب لتفكير الحكومة في إلغاء المجلس.
وقال:"إن النيابة العامة كانت محور التدخلات الرئيسية في مسار القضاء؛ حيث كان يعين النائب العام من قبل الوزير، وهو ما يؤثر علي قراره، فكان النائب العام يؤخر قضايا بعينها ولا ينظر أخرى، وفقا لأوامر رئيس الجمهورية ووزيره.
ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة، كانت بمثابة المحامي عن النظام وحكومته، لافتا إلى إمكانية تورط الوزير ورئيس الجمهورية، ولكن للأسف على حد قوله المسئولية تتعلق بالشأن السياسي وليس القضائي؛ لأن القضاء لن يقاضي علي نزاهته.
استغلال النفوذ وإهدار المال العام**
تنص المادة (7) بند (3) و (4) و (5)، على معاقبة رئيس الجمهورية ووزرائه إذا قاموا بالتصرف الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق؛ بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير ، علاوة علي استغلال النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، بالإضافة إلي المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح، التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
اتهم جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق، جميع وزراء الحكومات التي تعاقب خلال نظام حكم مبارك بإهدار المال العام من خلال تخصص أراضي (شرق التفريعة) لأعضاء مجلس الشعب، وهو ما يعارض القانون الذي يمنع التعاملات بين الحكومة وأعضاء البرلمان .
وطالب زهران بمحاكمة رموز النظام وفقا لقانون محاكمة الرئيس ووزرائه، متهماً جميع الوزراء بالخيانة للوطن من خلال تعاملاتهم المشبوهة، والتي وضعت الاقتصاد المصري والمجتمع المصري في وضع مزري، وذلك من أجل الحصول علي أموال عن طريق نفوذهم وسيطرتهم علي رءوس الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.