إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملاته أمام الجنيه اليوم الثلاثاء على تراجع    نتنياهو يبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق إسرائيلى مع سوريا    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    الأوقاف: حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    دعم الكوادر والقيادات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس «جنايات الإسكندرية»: لدينا قانونان لمحاكمة الرئيس السابق والوزراء بتهم الفساد السياسي
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 04 - 2011

فجر المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مفاجأة بتأكيده أن جريمة الفساد والإفساد السياسى لها مواد فى القوانين السارية، ويمكن تفعيلها لمحاكمة المسؤولين السابقين، كاشفاً عن إمكانية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، موضحاً أن هناك قانونين صدرا عامى 1956 و1958 يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، وأن الأحكام تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام
.وأضاف «خروب» أنه يمكن تفعيل قانون محاكمة الوزراء الذى صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا، على أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم صلاحياته التشريعية الآن، بتعديل شرط وجود سوريين فى تشكيل هيئة المحكمة.
وأكد المستشار خروب أن رجال النظام السابق ارتكبوا كل الجرائم الواردة فى هذا القانون، منها استغلال النفوذ، والتدخل فى الانتخابات، ومخالفة القوانين، وتخصيص الأراضى، وإسناد المشروعات بالأمر المباشر، لافتاً إلى عدم الحاجة إلى قوانين جديدة لمحاكمة المسؤولين السابقين، مؤكداً أنه حتى فى حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، وإلى نص الحوار:
■ شهدت الفترة الأخيرة حديثاً كثيراً حول عدم وجود نصوص قانونية تعاقب على الفساد السياسى وهو التهمة الموجهة لعدد كبير من رجال النظام السابق، باعتبار أن الأصل فى الجريمة أنها مادية ملموسة، ووصل الأمر إلى حد تأكيد النائب العام رداً على البلاغات التى تلقاها فى هذا الشأن بقوله إنه لا يوجد قانون يعاقب على الفساد السياسى، فما ردك؟
- أنا بحثت فى القوانين عن تنظيم لمثل هذه الأمور والجرائم السياسية، ووجدت أن هناك قانوناً يحمل رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، هذا القانون نشر فى 14 يونيو 1956 وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى.إذن هذا القانون يعتبر عدم الولاء للنظام الجمهورى جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتحدد المادة فعلين يعبران عن عدم الولاء للنظام الجمهورى، الأول هو العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى ملكى، والثانى وهو الأهم حالياً هو وقف كل أو بعض دستور الدولة، أو تعديل أحكامه دون اتباع الإجراءات، فإذا نظرنا إلى دستور 71 الذى كان معمولاً به فى ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لوجدنا أن مبارك عطل معظم أحكام الأبواب الثلاثة الأولى منه، أو أوقفها، أو لم يأخذ بها، فمثلا مواد الإصدار تنص على أن الرئيس يتعهد ويلتزم ببذل الجهود لتحقيق الوحدة العربية، لكن مبارك خالف هذا النص وحاول تمزيق الوحدة العربية بالخصومات التى افتعلها واصطنعها مع الأنظمة العربية سواء فى سوريا أو السودان أو غيرهما، وكان الدستور ينص أيضا على أن يلتزم رئيس الجمهورية بتحقيق التطوير والتقدم المستمر للحياة فى الوطن، وتحقيق الحرية والكرامة للإنسان، لكن كل هذا أهدر فى ظل حكم الرئيس السابق، كما عطل المادة الرابعة التى تنص على أن الاقتصاد المصرى يقوم على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العمال، وكلنا شاهدنا أن عهده لم تكن فيه عدالة اجتماعية، أو حقوق عمال، والمادة 5 اللى تكفل حق المواطنين فى تأسيس الأحزاب، وكلنا رأينا أن لجنة شؤون الأحزاب كانت تمنع قيام أحزاب، والمادة الثامنة التى توجب على الدولة كفالة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وطبعا هذا كلام لم يحدث على الإطلاق، وتكافؤ الفرص ضاع تماما، وكانت المحسوبية والرشوة والوساطة هى السائدة، والمادة العاشرة الخاصة برعاية النشء والشباب، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، بينما شاهدنا حال الشباب، وتضمنت المادة أيضا الحق فى العمل وخلافه، وتفعيل الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتوفيرها بوجه خاص للقرية بيسر وانتظام رفعا لمستواها، كل هذا كلام لم يتحقق، وأهمل تماما فى عهد مبارك، وأهملت القرية، والرعاية الصحية وكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات البطالة.. كما لم تتحقق مجانية التعليم الذى أصبح مكلفاً جداً.
■ وهل هذا القانون ما زال معمولاً به، أى لم يتم إلغاؤه أو تعديله؟
- هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه فى عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى يحمل رقم 79 لسنة 1958، ونشر فى 22 يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالى ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق، وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضى بأن يدخل فى تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالى، أى سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالى فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد فى المادة 5 منه الجرائم التى يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسى، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها فى القانون، هى الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور، فإذا نظرت إلى الواقع وجدت أن كل الأحكام الأساسية تمت مخالفتها من الوزراء، وحدد القانون جرائم أخرى نصاً مثل التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان فى أثمان البضائع، أو العقارات، أو أسعار الأوراق المالية للحكومة، أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، أو القابلة للتداول بالأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير، كل هذا حدث خلال النظام السابق، وأضاف القانون جريمة استغلال النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو ميزة للنفس أو للغير من أى سلطة عامة، أو أى هيئة، أو شركة، أو مؤسسة، وكل هذا حدث أيضاً من جانب مسؤولى نظام مبارك، وكذلك المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح، التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وأسوق مثالاً هنا بما كان يحدث من إسناد المشروعات بالأمر المباشر، أو بيع الأراضى دون إجراء مناقصات، والأخطر والأهم فى هذه الجرائم المنصوص عليها أيضا هو التدخل فى عمليات الانتخاب أو الاستفتاء، أو اجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما، وهذا القانون يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وباقى الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، والغرامة، وهكذا فإننا لا نحتاج إلى قانون جديد للمعاقبة على الفساد السياسى، لأن القانون موجود بالفعل، كما أنه لا يصح أن نصدر الآن قانونا لمعاقبة أشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل إصداره، أى تطبيقه بأثر رجعى، فالمفروض أن القانون الجنائى يطبق بأثر فورى مباشر على أساس أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقت ارتكابها، وإذا كان الفعل الذى تم ارتكابه لم يصدر قانون بتجريمه، فإنه بذلك يكون مباحاً.
■ لكن المشكلة الآن أن هذا القانون معطل بسبب شرط تشكيل عضوية هيئة المحكمة، فكيف يتم تفعيله دون هذا الشرط؟
- لا توجد مشكلة، القانون معطل فقط لكنه نافذ، وكلمة معطل لا تعنى صدور قانون من السلطة التشريعية بتعطيله، وإنما معطل بسبب صعوبة تشكيل المحكمة لأن بعض أعضائها يجب أن يكونوا من الإقليم الشمالى (سوريا)، وفى هذه الحالة يمكن للمجلس العسكرى- باعتباره وفقا للإعلان الدستورى يختص بالسلطة التشريعية ويقوم مقامها، وله الحق فى إصدار مراسيم بقوانين- أن يقوم بتعديل القانون فيما يتعلق بتشكيل هيئة المحكمة، ومن هنا يمكن أن يصدر التعديل فى سطرين بمادتين بتعديل القانون رقم 79 لسنة 58 لمحاكمة الوزراء ويجعل الاختصاص وسلطة التحقيق والاتهام للنيابةالعامة، وذلك لتحقيق ضمانة أكثر للمتهمين، بدلاً من ضرورة وجود أعضاء من مجلس الأمة، وأن تكون المحاكمة أمام المحاكم الجنائية، أو محكمة جنائية، أو إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، أو المحاكم الجنائية المختصة وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، لضمان محاكمتهم أمام قاض طبيعى.
■ ولماذا تطالب بتعديل المواد الخاصة بسلطة الاتهام والتحقيق، هل القانون بوضعه الحالى يشترط أشياء معينة يصعب تنفيذها مثل شرط القاضى السورى؟
- القانون أعطى سلطة التحقيق لجهات أخرى، وهيئة المحكمة تتكون من أعضاء فى مجلس الأمة، وعدد من القضاة، وتحدد محكمة النقض مقراً للمحاكمة أمام محكمة عليا تشكل من 12 عضواً 6 منهم من أعضاء مجلس الأمة، كل هذه البنود يجب إلغاؤها، والموضوع المهم هو أن الأفعال التى ارتكبها الوزراء فى النظام السابق مجرمة بمقتضى هذا القانون، ويقعون تحت طائلته لأنه معمول به ولم يصدر قانون بإلغائه، ولذلك يجب تطبيق القانون ومحاكمة الوزراء السابقين.
■ وبالنسبة لرئيس الجمهورية، هل هناك شروط معينة فى القانون فيما يتعلق بالمحكمة التى تحاكمه؟
- القانون يقول إنه تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضواً، 6 منهم من أعضاء فى مجلس الأمة يتم اختيارهم بطريق القرعة، و6 من مستشارى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف يتم اختيارهم بطريق القرعة أيضاً، لكن محاكمة مبارك من الممكن أن تتم أمام المحاكم العادية باعتباره أصبح مواطناً عادياً، ويمكن محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وكل الأفعال التى تندرج تحت جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف الدستور كله أو بعضه، أو تعطيل أحكامه دون اتباع القواعد، ويفضل أن تكون المحاكمة أمام قضاة طبيعيين وليس أعضاء فى مجلس الأمة الذى لم يعد موجوداً أصلاً وحل محله مجلس الشعب.
■ لكن هل يجوز قانوناً محاكمة شخص استناداً إلى قانون، بينما المحكمة مشكلة طبقا لقانون آخر؟
- ممكن بعد إجراء تعديلات فى تشكيل المحكمة فقط، وهذه النقطة ليس لها تأثير على الأفعال التى تشكل جريمة وفق القانون، كل ما فى الأمر أنه بدلاً من أن تكون المحكمة مشكلة من أعضاء فى مجلس الشعب وقضاة، ستكون محكمة عادية من قضاة فقط مستقلين وغير قابلين للعزل.
■ هذا يعنى أن هناك حاجة لإجراء تعديل آخر فى القانون؟
- التعديل فقط فى المواد المتعلقة بتشكيل المحكمة كما أوضحنا، وسلطة الاتهام لتصبح النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.