أقر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل بسريان القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والذى يتيح محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى. وبحسب المادة 6 من القانون، فإنه يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، إما عن طريق العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى وإما عن طريق وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التى قررها الدستور.
وأضاف الشريف خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس: «أعتقد أن هذا القانون أصبح غير دستورى مع صدور الإعلان الدستورى الذى تسير به مصر الآن».
كان النائب حسنى دويدار عضو اللجنة التشريعية قد تقدم باقتراح للجنة طالب فيه بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى وفقا للقانون الصادر عام 1956، وقال لا بد من إيجاد آلية لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية لمدة 30 عاما، وقال: «قانون محاكمة الرئيس والوزراء الصادر عام 56 يعطينا فرصة لمحاكمة مبارك ورموز حكمه بتهمة الخيانة العظمى».
واعتبر دويدار فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح الذى تقدم به أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة على مبارك وأنه حول النظام الجمهورى إلى نظام ملكى بمحاولته توريث الحكم لابنه.
وعقب مساعد وزير العدل قائلا: «لابد لنا أن ندقق فى الاتهامات الموجهة، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل فعلا قام الرئيس المخلوع بتحويل النظام الجمهورى إلى ملكى.
واعتبر مساعد وزير العدل أن بعض التهم التى يحاكم عليها مبارك الآن ومنها قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بأقل من سعره قد تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى».
من جانبه قال النائب حسنى دويدار ل«الشروق» إن لجنة الاقتراحات ستحيل اقتراحه إلى المجلس للبدء فى تطبيقه» وهو ما يعنى على حد قوله أن البرلمان قد يستدعى مبارك لمحاكمته أمام البرلمان بتهمة الخيانة العظمى.