جامعة الجلالة: نوفر بيئة متكاملة لا تقتصر فقط على الجانب الأكاديمي    "أبو بيه" رئيسًا لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة    الزمالك يجهز عدي الدباغ لمواجهة المقاولون العرب    ضبط مزورة تدير عيادة تخسيس مخالفة في المنوفية (صور)    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يجهز قوات في واشنطن بعد تهديدات ترامب    إحالة "مستريح" وشقيقه للمحاكمة في التجمع الخامس بتهمة النصب على أجانب    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    أمير كرارة يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية    قناة الحياة تحتفي بذكرى وفاة الفنان نور الشريف    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    مفتي لبنان: نقدر حرص مصر على سلامة وأمن بلدنا وشعبنا    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    صحة مطروح: استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 11 مليون جنيه    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    كامل الوزير يستقبل وزير خارجية كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجالى الصناعة والنقل    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    كارولين عزمي ب"فستان جريء" أمام البحر والجمهور يغازلها (صور)    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتم إعدام مبارك بتهمة الخيانة العظمى ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 04 - 06 - 2012

بدأت اليوم نيابة شمال القاهرة التحقيق فى الاتهام الموجه للرئيس السابق محمد حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى وكان الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى المعروف ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السابق وعدد من رموز نظامه بالخيانة العظمى والحنث باليمين الدستورى والعمل ضد مصالح والاتجار فى السلاح بعقد صفقات مشبوهة مع المخابرات الأمريكية واتهم عبد الخالق فاروق الرئيس السابق فى بلاغه بأنه أضر بمصلحة مصر وساهم فى طغيان سيطرة رأس المال على السلطة.
وكان عدد طالب من المدعين بالحق المدنى وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين مجلس الشعب بضرورة إصدار تشريع لمحاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه بتهمة الخيانة العظمى وتفعيل التشريعات القديمة ذات الصلة بهذه التهمة .. فهل هناك بالفعل قانون يتصل بتهمة الخيانة العظمى ومتى يكون الرئيس أو الوزير خائنا لوطنه؟
من خلال البحث وجدنا أن القانون الوحيد الذى نص على جريمة الخيانة العظمى وحدد عقوبتها هو القانون رقم 247 لسنة 1956 وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 14 يونيو من نفس العام وكان قد صدر بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء حيث نص هذا القانون فى مادته السادسة على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عملا يشكل خروجا عن الولاء للنظام الجمهوري وحدد القانون شكل الخروج عن النظام الجمهوري فى أمرين:
- الأول: العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى ملكى.
- الثانى : وقف العمل بكل أو بعض أحكام الدستور والتلاعب بنصوصه لأغراض السيطرة والنفوذ أو تعديل أحكامه على غير ما تتطلبه الإجراءات المتبعة إلى جانب الفساد السياسى المتصل باستغلال النفوذ والتدخل فى الانتخابات ومخالفة القوانين وما شابه هذه الصور ..
ونص القانون على أن يتولى محاكمة رئيس الجمهورية ووزراءه محكمة عليا تشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء البرلمان والنصف الثانى من مستشارى محكمة النقض ومحاكم الإستئناف.
واهتم القانون بتحديد جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري وترك تهمة الخيانة العظمى للتأويل والتفسير وإن كان قد وضع لها عقوبة تصل للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبد وكان مفهوم الخيانة العظمى فى زمن صدور القانون يتصل بقيام الرئيس بخيانة وطنه بالعمالة لدولة أجنبية وعدم الولاء للوطن والغدر به وتوريطه خارجيا فى احتلال أو حروب أو ما شابه والغدر وعدم الإخلاص والعمل ضد مصالح البلاد..
ولهذا دعا بعض الخبراء لاستبدال مفهوم الخيانة العظمى بخيانة النظام الجمهوري حتى تتم إعادة محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه وفق هذا المفهوم الذى حدده القانون بالكامل .
وفى هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى ومدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية: أن القضاء لم يكن يستطيع الحكم في قضية قتل المتظاهرين لشيوع الجريمة وأنه ما كان ليصل إلى حكم مقبول في هذه القضية إلا عن طريق أمرين لا ثالث لهما؛ الأول بعمل محاكم ثورية . والثانى بأن تتم محاكمة مبارك والعادلي بتهمة الخيانة العظمى .. كما أنه لا توجد صفة تستوجب الحكم على نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين حتى لو صدرت منهم أوامر بذلك لأنهما ليس لهما صفة رسمية. والخطأ في توصيف التهم يتحمل عبأه المحللون من مناصري حقوق الإنسان الذين لم يطالبوا بتوصيف تهمة الخيانة العظمى وليس للمجلس العسكري الذي لم يتدخل في سير المحاكمة بأي صورة ولا بيد المحامي العام الذي يعتبر محامي مدني لا يملك توجيه مثل هذه التهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.