رئيس جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر يبحثان سبل التعاون مع وفد تايلاندي رفيع المستوى    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر    وزير الخارجية يشارك في افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    توجيه عاجل لوزير الري بشأن أمطار وسيول شبه جزيرة سيناء    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية    وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 75 مليار جنيه وسعر الفائدة يصل إلي 26.62%    الجامعة العربية تحذر من مخططات إسقاط السودان على السلم والأمن الاقليميين    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    وزيرا خارجية قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تشكيل سيراميكا لمواجهة بتروجت في الدوري    أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا    تطورات مفاوضات الزمالك لضم المغربي كريم البركاوي    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا في الدوري    تعديا بالشوم على شاب.. السجن 10 سنوات لعامل ونجله في قنا    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غدا    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «السلم والثعبان 2» يجمع عمرو يوسف مع أسماء جلال    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بالسادس من أكتوبر    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 مايو 2025 في الأسواق    6 تصرفات ابتعد عنها.. ما لا يجب فعله مع امرأة برج الثور؟    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الخصخصة الزاحفة للعدالة: إضراب المحامين يشعل أزمة جديدة تهدد حق المصريين في التقاضي    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    جامعة القناة تحقق ذهبيتين فى بطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزيرة التضامن: ننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمنطقة    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    «غير متزن».. وكيل «اتصالات النواب» تعلن رفضها صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتم إعدام مبارك بتهمة الخيانة العظمى ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 04 - 06 - 2012

بدأت اليوم نيابة شمال القاهرة التحقيق فى الاتهام الموجه للرئيس السابق محمد حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى وكان الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى المعروف ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السابق وعدد من رموز نظامه بالخيانة العظمى والحنث باليمين الدستورى والعمل ضد مصالح والاتجار فى السلاح بعقد صفقات مشبوهة مع المخابرات الأمريكية واتهم عبد الخالق فاروق الرئيس السابق فى بلاغه بأنه أضر بمصلحة مصر وساهم فى طغيان سيطرة رأس المال على السلطة.
وكان عدد طالب من المدعين بالحق المدنى وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين مجلس الشعب بضرورة إصدار تشريع لمحاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه بتهمة الخيانة العظمى وتفعيل التشريعات القديمة ذات الصلة بهذه التهمة .. فهل هناك بالفعل قانون يتصل بتهمة الخيانة العظمى ومتى يكون الرئيس أو الوزير خائنا لوطنه؟
من خلال البحث وجدنا أن القانون الوحيد الذى نص على جريمة الخيانة العظمى وحدد عقوبتها هو القانون رقم 247 لسنة 1956 وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 14 يونيو من نفس العام وكان قد صدر بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء حيث نص هذا القانون فى مادته السادسة على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عملا يشكل خروجا عن الولاء للنظام الجمهوري وحدد القانون شكل الخروج عن النظام الجمهوري فى أمرين:
- الأول: العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى ملكى.
- الثانى : وقف العمل بكل أو بعض أحكام الدستور والتلاعب بنصوصه لأغراض السيطرة والنفوذ أو تعديل أحكامه على غير ما تتطلبه الإجراءات المتبعة إلى جانب الفساد السياسى المتصل باستغلال النفوذ والتدخل فى الانتخابات ومخالفة القوانين وما شابه هذه الصور ..
ونص القانون على أن يتولى محاكمة رئيس الجمهورية ووزراءه محكمة عليا تشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء البرلمان والنصف الثانى من مستشارى محكمة النقض ومحاكم الإستئناف.
واهتم القانون بتحديد جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري وترك تهمة الخيانة العظمى للتأويل والتفسير وإن كان قد وضع لها عقوبة تصل للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبد وكان مفهوم الخيانة العظمى فى زمن صدور القانون يتصل بقيام الرئيس بخيانة وطنه بالعمالة لدولة أجنبية وعدم الولاء للوطن والغدر به وتوريطه خارجيا فى احتلال أو حروب أو ما شابه والغدر وعدم الإخلاص والعمل ضد مصالح البلاد..
ولهذا دعا بعض الخبراء لاستبدال مفهوم الخيانة العظمى بخيانة النظام الجمهوري حتى تتم إعادة محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه وفق هذا المفهوم الذى حدده القانون بالكامل .
وفى هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى ومدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية: أن القضاء لم يكن يستطيع الحكم في قضية قتل المتظاهرين لشيوع الجريمة وأنه ما كان ليصل إلى حكم مقبول في هذه القضية إلا عن طريق أمرين لا ثالث لهما؛ الأول بعمل محاكم ثورية . والثانى بأن تتم محاكمة مبارك والعادلي بتهمة الخيانة العظمى .. كما أنه لا توجد صفة تستوجب الحكم على نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين حتى لو صدرت منهم أوامر بذلك لأنهما ليس لهما صفة رسمية. والخطأ في توصيف التهم يتحمل عبأه المحللون من مناصري حقوق الإنسان الذين لم يطالبوا بتوصيف تهمة الخيانة العظمى وليس للمجلس العسكري الذي لم يتدخل في سير المحاكمة بأي صورة ولا بيد المحامي العام الذي يعتبر محامي مدني لا يملك توجيه مثل هذه التهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.