قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، حجز الطعن رقم 234 لسنة 36 قضائية دستورية، على المادتين 7 و19 من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل. وأجلت المحكمة الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية على المادتين 8 و10 من ذات القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم لجلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة. وطالب خالد علي، المحامي ومقيم الطعن على المادتين 8 و10، خلال الجلسة، تأجيل الدعوى للرد على مذكرة هيئة قضايا الدولة، والرد على تقرير هيئة المفوضين ومراجعة التشريعات المقارنة التي استند إليها مقرر مفوضي الدستورية في تقريره الذي انتهى فيه إلى رفض طعنه بعدم دستورية المادتين. وقال إن "قضايا الدولة" قدمت مذكرتها لهيئة المفوضين بعد حجز الطعن لكتابة التقرير، كما طالب التصريح له بالحصول على شهادة من مجلس النواب لمعرفة إذا ما كان قانون التظاهر قد تم تقديمه لمجلس النواب بعد إصداره عام 2013 من عدمه، وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة"، بحجز الدعوى للحكم مع السماح له المرافعة. من جانبه، طالب المحامي حسن صالح، مقيم الطعن على المادتين 7 و19 بقانون التظاهر، بحجز دعواه للحكم، خاصة وأن تقرير المفوضين انتهى إلى عدم دستوريتهما. وقال صالح، خلال مرافعته، إن هاتين المادتين محبوس على ذمتهما 12 ألف مواطن، لافتا إلى أن محكمة النقض أكدت أن الضوابط التي وضعها المشرع بقانون التظاهر تخالف الدستور. وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في رده على طلبات الخصوم، أنه سيمنح جميع الأطراف المجال لتقديم ما يروه والمرافعة. كان تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى رفض الطعن على المادتين 8 و10، فيما انتهى إلى عدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.