سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«بطيخ»: الدستور لم يلزمنا بإعادة قانون «الانتخابات» ل«الدستورية» .. و«الأيام بيننا» إجراء الانتخابات على 4 مراحل قانونى.. ورفض الأقباط للتقسيم أمر يخصهم.. وأتحدى أن يثبت أحد أن التصويت لم يتم «مادة مادة»
قال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أستاذ القانون الدستورى، إن «الشورى»، لم يلتف على ملاحظات المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بمادة ترشح المتهربين من التجنيد للبرلمان، وإنما استند إلى قانون العقوبات الجنائية، موضحاً فى حواره مع «الوطن»، أن تصريحات كل من المستشار ماهر سامى نائب المحكمة الدستورية، ووزير الشئون البرلمانية، عن إمكانية الحكم ببطلان قانون الانتخابات، عبارة عن «رأى شخصى»، أو نصيحة. متوقعاً الطعن على القانون لكنه مطمئن إلى شكله النهائى. ■ ما رأيك فيما قالته المحكمة الدستورية العليا، على لسان نائبها، المستشار ماهر سامى، بأن من حقها فى الرقابة اللاحقة على قانون انتخابات مجلس النواب، إذا ما خالف مجلس الشورى التعديلات التى طلبتها؟ - مواد الدستور لا تنص من بعيد أو قريب على حق «الدستورية العليا» فى الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات، و«الأيام بيننا، إذا كانت المحكمة تستطيع فعل ذلك»، وأعتقد أن رأى نائب رئيس الدستورية «شخصى»؛ لأن المادة (177) من الدستور واضحة، ولا تجبر «الشورى» على إرسال القانون إليها مجدداً. ■ لكن بعض فقهاء القانون قالوا إن «الشورى» أسقط ملاحظات المحكمة الدستورية حول منع المتهربين من التجنيد من الترشح على خلاف ملاحظات الدستورية؟ - مطلقاً، لم نخالف ملاحظات المحكمة حول تلك المادة، إنما قدمنا تفسيراً مناسباً من خلال مطابقة المادة بقانون العقوبات الجنائية، التى نصت على أنه لا منع لشخص من ممارسة حقوقه، إلا بحكم قضائى نهائى، وهو ما انتهت إليه الصياغة النهائية للمادة، ليمنع بذلك كل من أُدين بحكم قضائى بات بشأن الهروب من التجنيد. ■ الدكتور عمر سالم، وزير الشئون البرلمانية، قال فى تصريحات صحفية، إن عدم عودة قانون الانتخابات قبل إقراره نهائياً للدستورية، يمثل ثغرة تُسهل الطعن عليه بالبطلان، مما يمكن أن يؤدى إلى حل «النواب» كاملاً؟ - حديث الوزير غير صحيح، وأنا أقولها مجدداً الدستور لا يُلزم رئيس الجمهورية، أو المجلس النيابى الذى يملك حق التشريع، بإعادة قانون الانتخابات، أو «مباشرة الحقوق السياسية»، للمحكمة الدستورية مجدداً، بعد أن أبدت فى المرة الأولى ملاحظات بشأنه، وأعتقد أن حديث الوزير، مجرد «نصيحة شخصية». ■ ألا ترى أن زيادة عدد مقاعد «النواب» من 498 إلى 564 مقعداً أمر مقلق قانونياً، يمكن أن يؤدى إلى الطعن على الانتخابات كلها؟ - زيادة المقاعد جاءت متوافقة مع الدستور الجديد، الذى تحدث عن ضرورة المساواة بين الناخبين، لذلك درسنا مذكرة من وزارة التنمية الإدارية، عن زيادة مقاعد محافظات «القاهرة والجيزة وأسوان والقليوبية»، والتعديل الجديد سيتيح لأهل النوبة دائرة خاصة للتمثيل السكانى بها. ■ انسحب نواب أقباط من جلسة الشورى أثناء التصويت على القانون، بسبب ما وصفوه ب«طائفية التقسيم لمصلحة تنظيم الإخوان»، كيف ترى موقفهم؟ - ربما هذا التقسيم لا يعجبهم، هم يرون أنه يفتت الكتلة التصويتية القبطية فى القاهرة، من وجهة نظرهم، لكن فى النهاية هذا أمر يخصهم، وغالبية نواب المجلس اقتنعوا بالتقسيم، وأقروه. ■ لكن الجلسة نفسها شهدت اعتراضات من بعض النواب؟ - أتحدى أن يثبت أحد أن التصويت لم يتم «مادة مادة». ■ هل إجراء الانتخابات على 4 مراحل قانونى؟ - الدستور وقانون الانتخابات، لم يحددا مراحل معينة لإجراء الانتخابات، وتركا الأمر لرؤية اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وهى بدورها رأت أن تُجريها على 4 مراحل، ضماناً لراحة جميع أطراف العملية الانتخابية. ■ وهل الفترة الزمنية بين فتح باب الترشح فى 25 فبراير 2013، حتى بدء الانتخابات فى 28 أبريل كافية؟ - هذا الأمر هو اختصاص مشترك يجرى تنظيمه بين الرئيس واللجنة العليا للانتخابات، فاللجنة رأت أن الفترة بين فتح باب الترشح وبدء الانتخابات كافية، كما أن 25 فبراير ليس موعد فتح باب الترشح، وإنما تحديد اللجنة العليا لمقرها الدائم والأوراق المطلوبة للترشح.