البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم.. والبورصة المصرية تخالف الاتجاه    أردوغان يزور السعودية غدا للقاء ولي العهد لبحث الأوضاع في غزة والقضايا الإقليمية    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: 1200 فلسطيني أنهوا علاجهم بالمستشفيات المصرية    مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة    تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب    تشكيل النصر - غياب رونالدو أمام الرياض بعد غضبه من إدارة النادي    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الزمالك يوضح حقيقة وجود لجنة الأموال العامة داخل النادي    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    جامعة القاهرة تحصد الصدارة في المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الجامعات    قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منال فريد عميدًا لكلية التمريض بجامعة المنوفية    عاجل- الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات وتحجب الرؤية طوال اليوم    الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها وأطفاله الستة في دلجا بعد تصديق المفتي    محافظ كفرالشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول| صور    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    العلاج مجانًا.. طب الإسكندرية توقع الكشف على 725 حالة وتحول الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة ضمن قافلة طبية بالعامرية    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    محمد حسن يكتب: وزارة الثقافة تعاني من غياب الرؤية وتجاهل المبدعين.. تحولت إلى عبء إداري لا مشروع تنويري.. وزير بلا استراتيجية ومؤسسات بلا روح    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة لمجلس الشورى
تقديم إخطار كتابى لمركز الشرطة قبل بدء المظاهرة بثلاثة أيام
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2013

وصل لمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، والذى سيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والامن القومى لمناقشته، وقد حصلت الوطن على نص المشروع المقدم من الحكومة:
المادة الأولى : المظاهره هى كل تجمع ثابت، أو مسيره فى مكان أو طريق عام لاشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانيه: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثه : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعيه مستخدمين فى ذلك أية وسيله مشروعه بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حريه التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسه الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الاخلال بالأمن أو النظام للعام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الاشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لاى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبه فى تنظيم مظاهرة إلى قسم او مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثه ايام على الأقل. ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
المادة السادسه: يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتيه:
- مكان المظاهره، وميعاد بدئها ونهائيتها.
- الاسباب التى دعت لتنظيم المظاهره، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والاعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- اسماء ثلاثه من المسئوليه عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعم.
اويصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاماً على الموقع الاليكترونى الرسمى لوزاره الداخليخ وفى اقسام ومراكز الشرطة.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنيه بمطالب المتظاهرين . ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهره قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخليه، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيله بتأمينها وحمايه الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ونكان خط سير المظاهرة.
ويحرر محضر للأجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة.
المادة الثامنه: يجوز لوزير الداخليه أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حاله توافر أحدي الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعه – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتيه بإلغاء المظاهره أو ارجائها او نقلها لمكان أو خط سير آخر.
ويصدر قاضى الامور الوقتيه قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعه: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معنياً لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهره أمام أى مكن المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ.
ويكون الطعن على هذه القرار أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشره: لا يجوز لاي شخص داخل حرم المواقع المبينه بالمادة السابقه نصب منصات للخطابه أو للاذاعه أو خيام أو غيرها بغرض الاقامة فيها.
المادة الحاديه عشر: يصدر كل محافظ – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافيه فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالاخطار.
المادة الثانيه عشره: عند بدء المظاهره، تتولى وزاره الداخليه تأمينها وفقا للأجراءات القانونيه، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثه عشره : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اى من الافعال الاتيه :
- التعدي على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديده أو المجارى المائيه، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات او اخشاب أو إشعال مواد بتروليه.
- حمل أيه اسلحه أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب أو مواد حارقه.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام او منصاب او غيرها داخل الاماكن المبينه بالمادة العاشرة.
- ارتداء الاقنعه أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الامر بتفريق المظاهرة فى اى من الحالتين الآتيتين:
مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة
اذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون
ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسه عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى امر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسه عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة الا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعه عشر: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد احداث حالة أو اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار اليها كل من حرض على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنه عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعه عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.