ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالدلائل القاطعة في إثبات الجرم في حق المتهمين، وأن الجرائم في الفقه الإسلامي يعاقب عليها بالقصاص، وجرائم يعاقب عليها بالتعذير، ويقدم القاضي ما يتناسب مع الجاني والمجني عليه، وكل الظروف المحيطة بالقضية، وعقوبة القتل وجبت لهؤلاء؛ لأن جرمهم تعدى كل الحدود ولانتهاكهم الحقوق الشرعية للبلاد وجريمة الجاسوسية، أجاز "الإمام مالك" قتل الجاسوس المرتكب الجريمة، وهو كان أيضا رأي الفقهاء المعاصرين، وحتى يكون عبرة لغيرة. وارتكب المتهمون المطلوب الأخد الرأي الشرعي فيما نسب إليهم مت تسليم وأفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، ومنها ما يتعلق بالقوات المسلحة والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ، وصوروا صورآ ضوئية من تلك الوثائق ، بمقابل مادى وتحقق غرضهم من ذلك بأرسالها للمسؤلين بتلك الدوله بقصد الأضرار بمصالح الدولة ،لما كان ماقام به المتهمون المطلوب أخذ الرأى الشرعي يما نسب إليهم فهو يفوق التجسس ، وحصولهم على مستندات سرية وسرية جدآ وسري للغاية يعتبروالا أشد خطرا من الجاوسيس ، وهم للأف مصريين ، عملوا على الأضرار بأمن الدولة وسلامتها ، وهؤلاء هم المفسدون فى الأرض ولا جزاء لهم سولى القتل تعذيرآ ، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التجرؤ بحق مصر والمصريين حيث كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 17 مايو 2016 بأرسال أوراق الدعوى لفضيلة مفتي الجمهورية لأستطلاع الرأي الشرعي حول 6 متهمين. أن المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة تحققت فيها كافة الضمالنات الشريعة ، وقامت فى نظر الدعوى فى جلسات متعددة دون التقيد بدور أنعقاد المحكمة ، واستمعت المحكمة لشهود الأثبات ، وقامت المحكمة بسماع 48 شاهدآ ، ووجدت فى شهادتهم إحقاقى للحق ، لتنطق بقول الفصل فيها ، واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع لتقديم دفاعهم شفهآ وكتابتآ ، وبعدجلسات بلغ عددها 99 جلسة ، فقد حققت المحكمة عدالة دون إخلال بحق أحد ، حتى يستجيب للمحكمة دون شك أو عواقب ، على نحو الوصف القانونى السليم ، إذ أطمئنت لشهادة شهود الأثبات ، وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها مع المتهمين ، ويرتاح وجداننا للأخذ بها سببآ للأدانة ، ورفضآ منها لما أثاره دفاع المتهمين ، وقصد بها التشكيك ، ولا تعول المحكمة على أنكار المتهمين أمامها . وصدق الله عز وجل " أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله تقطع أرحلهم " وبعد الأطلاع على المواد 304 ، 381 ، 308 ، 384 ، من قانون الأجراءات الجنائية وبند 40 ثانيآ وثالثآ . ، و82 أ فقرة 1 ، 82 ب فقرة 14 ، 85 ، 86 مقررآ فقرة 1 ، 2 من قانون العقوبات ومن القانون رقم 100 من قانون المخابرات العامة ، 309 فقرة 1 من قانون الأجاءات الجنائية ، والمادة 178 فى شأن المحاماةحكمت المحكمة للمتهمين من الأول للسابع ، ومن الثامنة للحادى عشر ، بمعاقبة كل من المتهمين ، بالأعدام شنقآ