إجراء المقابلات الشخصية ل44 من المتقدمين لشغل وظائف مدير عام بالقاهرة (تفاصيل)    «تعليم كفر الشيخ»: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني    انخفاض في أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في جميع المصانع    متابعة لمشروعات حياة كريمة بقرى ديرمواس في المنيا    «المصرية للمعارض» تدعو الشركات للمشاركة في معرض طرابلس الدولي في الفترة من 15 - 21مايو    العثور على مقبرة جماعية جديدة بمجمع الشفاء.. وانتشال 49 شهيدًا    توخيل: من المستبعد التواجد في بايرن الموسم القادم.. وأحب الدوري الإنجليزي    غرامة مالية وترحيل.. ننشر موعد تطبيق عقوبة مخالفة تعليمات الحج 1445    تعرف على التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر    لا تكذب على برج العقرب.. 4 أبراج لديها موهبة قراءة أفكار الآخرين (تعرف عليهم)    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    «صحة المنيا»: كشف وعلاج مجاني 10 آلاف مواطن في 8 قوافل طبية    هايد بارك العقارية للتطوير تطرح Lagoon Town على لاجون بمساحة 22 ألف متر مربع بمشروع Seashore رأس الحكمة    روسيا تؤكد ضرب مواقع عسكرية وشبكة الطاقة الأوكرانية "ردا" على هجمات كييف    تأجيل محاكمة متهم ب"أحداث وسط البلد" إلى 22 يونيو المقبل    خان شقيقه بمعاشرة زوجته ثم أنهى حياته بمساعدتها في كفر الشيخ    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    رئيس نادي خيتافي يكشف مصير ميسون جرينوود في الموسم المقبل    أخبار الأهلي : اليوم ..حفل تأبين العامري فاروق بالأهلي بحضور كبار مسؤولي الرياضة    أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.. رددها دائما    مسؤول إسرائيلي: لا نرى أي مؤشرات على تحقيق انفراج في محادثات الهدنة في غزة    صادرات السيارات بكوريا الجنوبية تقفز 10.3% خلال أبريل الماضي    مرصد الأزهر: استمرار تواجد 10 آلاف من مقاتلي داعش بين سوريا والعراق    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    تعذيب حتى الموت| قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة صغيرة السلام    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    وزير الخارجية الإيراني: طهران والقاهرة تتجهان نحو إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلي طبيعتها    علاء مبارك ينتقد مركز "تكوين الفكر العربي".. بين الهدف المعلن والتحفظ على العقيدة    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    أصالة تحذف صورها مع زوجها فائق حسن.. وتثير شكوك الانفصال    فصائل فلسطينية: سنتعامل مع إفرازات أي مخطط للوصاية على معبر رفح كما نتعامل مع الاحتلال    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    باتور... سيارة حصرية جديدة من بنتلي    البنك المركزي يصدر تعليمات منظمة للتعامل مع الشكاوي بالبنوك    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية    طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل (فيديو)    اليوم، الحركة المدنية تناقش مخاوف تدشين اتحاد القبائل العربية    مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    المركزي للمحاسبات: ملتزمون بأقصى درجات المهنية في نظر الحساب الختامي الموازنة    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    لبلبة و سلمي الشماع أبرز الحضور في ختام مهرجان بردية للسينما    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري": الغش والشروع فيه عقوبة واحدة وهي الرسوب في جميع المواد
نشر في الوطن يوم 30 - 05 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى "البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة، برسوب 3 طلاب وطالبة واحدة، في جميع المواد في العام الدراسي 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى مايز بين الغش والشروع فيه الذي اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب في جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه.
وأكدت المحكمة، إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة في جميع المواد سواء في حالتي التلبس بالغش أو الشروع فيه، ولا فرق بينهما في توقيع الجزاء وبأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، كما أكدت المحكمة أنه لا يُعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب في مادة واحدة حال الشروع في الغش، وأن قرار الوزير يُشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
وأشارت إلى أن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش في المواد اللاحقة، وشددت على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أي أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان.
وقالت المحكمة، إنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية، وأكدت أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها الى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم ايغالا في مظاهر تقدمهم.
ووصفت المحكمة في حيثيات حكمها، الغش عبر الإنترنت والبلوتوث، بأنه كارثة تربوية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب، ونبهت المحكمة إلى أن منظومة التعليم في مصر في خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه.
كما أكدت المحكمة أن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلاً فتنهار مثل وقيم المجتمع، وفى رسالة تربوية أكدت المحكمة أن التعليم ليس حرثا في البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شؤونها ويجب أن يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا في تطويره، وأن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة اذا اردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق ويجب ردع الغشاشين حفاظا على الامل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين.
قالت المحكمة، إن التعليم ليس حرثا في البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شؤونها ولا يجوز أن يكون موقف الدولة منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا بل فاعلا ومؤثرا في تطويره، كما أن التعليم كان ولازال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، ويتعين على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليها رعايتها وأن تعيد تحديث منظومة التعليم من النواحي التعليمية والتربوية وبقدر طاقتها فهي شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها وأن يكون إنفاقها في سبيل ذلك تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها وأن اجتناءها بيد مواطنيها، فليس التعليم حرثا في البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ولازال متطلبا كشرط مبدئي لمواجهة المواطنين لمسئولياتهم مع تنوعها وشمولها ليكون اضطلاعهم بها منتجا وفعالا ومن ثم فإن موقف الدولة منه لا يجوز أن يكون سلبيا أو متراجعا أو محدودا بل فاعلا ومؤثرا في تطويره ليكون أكثر فائدة وأعم نفعا فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقياًّ عنهم إيغالاً في مظاهر تقدمهم.
وتابعت: "رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة اذا اردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق".
وذكرت المحكمة، أن رسالة التعليم هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهم الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم، والطالب والمعلم ، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضاً، ولكل طرف دورٌ يؤديه في إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها، فتنتج جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق إلا أن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها، وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش في الامتحانات، التي أخذت في التنامي في الأعوام الأخيرة بعد أن تغيرت القيم السائدة في المجتمع وأصبح ما كان مذموماً في الماضي، سلوكاً مقبولاً وعادياً لدى البعض، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه ، وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحياناً لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتي وصلت إلى حد استخدام العنف في بعض الأحيان لمساعدة أبنائهم على ذلك ، في صورة تُجَسّد ترديّاً في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع، وضعفاً في الوازع الديني والأخلاقي واستحلال كل وسيلة وصولاً إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقِيَمِها.
وذكرت: "قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات ، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك".
وأضافت المحكمة، أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 قد فرق بين حالتين غاير بينهما في الجزاء وهما حالة الغش وهى استفادة الطالب من تلك الوسائل في الغش وتحققت له النتيجة التي يسعى إليها من خلالها، وحالة الشروع في الغش عن طريق محاولة استخدام الوسائل المشار إليها دون أن يتمكن الطالب من تحقيق مراده من ورائها، إذ قرر في الحالة الأولى إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الدور الأول، مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني، بينما اكتفى في حالة الشروع في الغش بجزاء إلغاء الامتحان في المادة التي ضبط فيها الطالب محاولاً الغش، وأنه من شأن التفرقة المشار إليها سلفاً بين جريمة الغش والشروع فيها، والتي تبناها القرار الوزاري سالف الذكر، أن تشكل خروجا على الهدف الذي يسعى إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات، وهو وأدها في مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك، خاصة في ظل السعي الدؤوب من بعض الطلاب نحو ابتكار كل جديد من الوسائل التي تعينهم على الغش، والاستخدام غير التقليدي لوسائل الاتصال الحديثة في تلك الظاهرة، إذ غدت تلك الوسائل بمثابة وسيط بين الطالب وجريمته داخل لجان الامتحان ما يستدعي موقفا فاعلاً ومؤثراً من الأجهزة القائمة على التعليم وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم في القضاء على تلك الظاهرة.
وقالت: "المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش في المواد اللاحقة".
وأشارت المحكمة، إلى أنه يجب أن يكون الجزاء المرصود لجريمة الغش أو محاولة الغش متعادلاً مع طبيعتهما المؤثمة، ومع رغبة الدولة في القضاء على تلك الظاهرة ، فلا تتبنى سياسة عقابية تغاير بينهما كما ذهب قرار الوزير سالف الذكر، إذ من شأن تلك المغايرة بين الغش والشروع فيه تغذية روح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش، ارتكانا إلى أن الجزاء سيكون مخففاً حال محاولته الغش وفشله في الاستفادة منه، ومطمئنا أن العقوبة هي إلغاء امتحان المادة المعنية فقط، وذلك على خلاف كافة الأنظمة التعليمية الأخرى التي لا تقيم وزنا للتفرقة بين الغش والشروع فيه، والتي رصدت جزاء واحداً في الحالتين سيما وأن الشروع في الغش ما هو إلا البدء في تنفيذ سلوك يؤدي فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الغش ولكن خاب أو أوقف أثره لسبب خارج عن إرادة الطالب، وهو ذات النهج الذي اتبعه المشرع في شأن نظام الامتحان بالمعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر الشريف على سبيل المثال ، إذ ينص قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 582 لسنة 2010 على إلغاء امتحان الطالب في كل مواد الدور الأول مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني في حال ارتكابه للغش أو محاولة الغش ، وهو ما تبناه أيضاً قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي نصت المادة رقم 125 منها على إلغاء الامتحان في جميع المواد لمن يضبط مرتكباً للغش أو الشروع فيه.
وأضافت المحكمة أن الدعاوى الماثلة كشفت عن تسريب الامتحان عبر الانترنت بقصد الغش بواسطة البلوتوث، وتلك الظاهرة باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين في التعليم، التشخيص والعلاج، وهي أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، وأصبحت معه منظومة التعليم في مصر في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي بإعادة دور المدرسة، وإعداد المدرس إعداداً جيداً، واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس فضلاً عن وجوب ملاحقة ركب التطور في مجال البرامج التعليمية وأسس تقديم المناهج بما يناسب روح العصر وما يواكب التكنولوجيا، وهو ما يتوجب معه على الجهات التعليمية اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش خاصة الغش الجماعي، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وردعا للخارجين عن القانون وحماية للأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين.
وأوضحت المحكمة، أن أساليب الغش في الامتحانات تنوعت وتعددت صورها، واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تشكل وسيلة فعّالة بل أصبحت أفضل الأساليب التي يمكن استخدامها في الغش ، ويمثل استخدام الإنترنت والهاتف المحمول مثالاً صارخاً على ذلك وأن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية إنما يرتكب جرماً في حق نفسه وحق المجتمع، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين، فهو نوع من السرقة، ورغبة في تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود ، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية، وأصبح الطالب يعتاده في حياته الدراسية، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلاً فتنهار معه مثل وقيم المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.