قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 1369 لسنة 2015 على كل من محمد عز العرب محمود، الممثل القانوني لإحدى شركات السيارات، وأحمد عبد الحميد محمد، العضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصى غرامة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وهي مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تسدد "الشركة" للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، وسداد أتعاب المحاماة. وأوضح "يعقوب" أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة ماركة "بروتون بيرسونا"، ثم وجدت فيها عيوبا متمثلة في كل من (ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك). وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة، وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلى (قطع بريشة المساحة، تعليق في فتح الشنطة بالريموت، انحراف بسيط جهة اليمين على السرعات المتغيرة، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي، وجود عيب في دواسة البنزين). وواصل "يعقوب" قائلا إن بناءً على تقرير الفحص الفني للسيارة، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار، بالإضافة إلى رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية على الشاكية، وهو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه، لذا تمت إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار "يعقوب" إلى أن الحكم استند إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.