جاءت ثورة يناير لإصلاح ما أفسده النظام السابق وبناء عليه توصلت "الوادي" بالمستندات وشهود العيان الى بعض وقائع فساد في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمتضرر الوحيد منها هو العامل البسيط. ومن أهم الوقائع إصابة اسماعيل محمد على إسماعيل فني درجة ثانية بمغسلة البواجي بورشة طره التي أدت الى وفاته، ولكن إدارة الشركة أكدت إنه شفي من الإصابة بدون عاهة في ملف رقم 10/أ/96 بتاريخ 5/10/2009 , وهذا مخالف لما أكده إسماعيل صالح شاهد العيان الذي روى لنا الوقعة بتفصيل حيث بدأت عندما فشل المهندسون في إصلاح مغسلة طره وقامت الشركة بإرسال الفنيين لإصلحها رغم إنها في فترة الضمان فوقع باب المغسلة على يد اسماعيل محمد "فنى" وعلى أثره تم نقله لمستشفى عين شمس التخصصي حيث قام بعمل عمليتين أولهما محاولة إعادة اليد الى موضعها والتي فشلت وتسببت فى حدوث غرغرينة بها وثم قام الإطباء فى العملية الثانية ببتر يده ولكنه توفى بعد ذلك، ويتعجب الشاهد من ضياع حق هذا الفني قائلا "سكتنا عن فلوسنا إللى ضاعت بس حرام حق الغلبان ده يضيع". أما المستند الثاني فيتعلق بمحاربة الكمسيون الطبي للمادة رقم 8 الفصل الثاني في لائحة المجالس الطبية للهيئة العامة لشؤون السكك الحديدية الذي نص على اختصاص المجلس الطبي العام الرئيسى لتقرير اللياقة الصحية للعامل وقد صدر بشأن هذا حكم لصالح فؤاد محمد ابراهيم قائد قطار في الدعوى رقم 2144 و المحكوم فيها بتاريخ 12/9/1996 بإلغاء قرار الاستيداع ويطبق في شأنه القرار 259 لسنة 1995 ويكشف عليه طبيبا كل ثلاثة شهور لتقرير حالته، وأكد مصدر بداخل النقابة العامة لكافة العاملين بالسكة الحديد إنه تم إرسال خطاب رقم 3687 فى 18/11/1996 للشركة للمطالبه بتطبيق الحكم الذكور على الموظفين بالقياس بدلاً من أن يكون موظف السكة الحديد هو الوحيد الذى يشغل المحاكم طالما الظروف متشابهة، وأشار الى أنه تم إعلام الشركة فى الخطاب بالمادة 8 التي ليس من بينها اختصاص المجلس لترشيح الموظفين لوظيفة أخرى، مضيفا بأن النقابة طالبت بتعديل المادة 108 من اللائحة ويكون التطبيق عام دون اللجوء للمحاكم. وفيما يتعلق بالمشرَّكين طبيا فجاء بالمادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1963 التي تنص على "استثناء من أحكام الاجازات المرضية لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها يمنح الموظف أو العامل بأحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بعد موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية على أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة لمباشرة أعمال وظيفته"، ولكن شركة المترو جاء قرارها ليخالف هذا القانون، فقرار مجلس الإدارة نص على أن يمنح حافز الكيلو متر للمشرَّكين طبيا بنسبة 60% فقط وهذا ما يخالف القانون رقم 112 الذي يؤكد على صرف حوافز كاملة بنسبة 100%. وأوضح أحد السائقين بأنه تم الحكم لأكثر من قائد قطار مشرَّك طبيا بأن يحصل على 100% من ما يحصل عليه قرينه من نفس الدرجة المالية بالمنطقة التي كان يعمل بها وتساءل قائلا "ليه ميطبقوش علينا الحكم ده ولا عشان إحنا مش معانا فلوس". والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وصلت الى تطبيق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 على الحالة المعروضة لعدم صدور قرار من وزير الصحة بتطبيق التأمين ضد المرض الوارد بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وفيما يتعلق بالحوافز فبناء على القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته أصدر رئيس الجهاز المركزي قرار برقم 422 لسنة 2006 بشأن منح الحوافز والجهود غير العادية للعاملين نصت مادته على أن يستحق العامل الحوافز كاملة إذا وقع خلال الشهر 20 توقيعا بما فيها أيام العطلات والمناسبات الرسمية وثلاث أرباع الحوافز إذا وقع خلال الشهر 13 توقيعا، ونصف الحوافز إذا وقع خلال الشهر 10 توقيعات، ولكن إدارة السكة الحديد تحايلت على هذا القرار وأصدرت قرار إدارى برقم 284 بتاريخ 21/6/2008 ينص في مادته الأولى على أن يصرف الحافز بشرط أن يكون العامل قد اشتغل 22 يوما شهريا وفي حالة اشتغاله باقل من 22 يوم لا يصرف له هذا الحافز. وأشار أسماعيل صالح قائد قطار الى أنه من المفترض بجميع الأجازات المرضية مدفوعة الأجر وذلك بنص القانون 112 لسنة 1963 وقال " إلا أن البهوات لو زادت الأيام عن أربع أيام بيحزفوا كل المزايا المادية"، موضحا على أن الهيئة تعتبر مدة الوجود 22 يوم وأربعة أيام راحات وخمسة أيام مرضية. ويذكر أن واجبات وظيفة المفتش هى أن يشرف على أعمال قائدي القاطرات ومساعديهم عند استصحابهم للرحلة وطبقا للبرنامج المعد بمعرفة رؤسائهم وضرورة تقديم تقرير لرئيسه المباشر عن كل رحلة وعن حالة الاشارات والسكة والقاطرات وما يراه مناسبا من اقتراحات لصالح العمل واستصحاب القاطرات والتأكد من صلاحيتها للتشغيل والابلاغ عن اي معوقات للعمل وتقديم تقارير للرئيس المختص وتقييم اداء قائد القاطرة ومساعده عن حالة ادائه العمل ومدى المامه بنظم ولوائح التشغيل وإبلاغ رئيسه المباشر. وذكر صالح بأنه تقدم باقتراح تشغيل قائدي القاطرات المشرَّكين طبيا بوظيفة مفتش صيانة بالورشة حتى المدة المقررة لتشغيله مفتش قاطرات، مشيرا الى أن جميع الحوادث السابقة والحالية مسؤول عنها السيد المهندس رئيس مجلس الادارة جنائيا نظرا لعدم تعيين مفتشين رغم أنه كان يوجد مفتشين بالخط سابقا. وفيما يتعلق ببدل يوم العطلة الذي لم تصرفه الشركة للعاملين حتى هذا اليوم وصلت "الوادي" الى ملف رقم 201/2/4 بتاريخ 15/12/1999 ينص على أن للعامل الحق في التعويض عن أيام العطلات وصرف ثلاثة أضعاف المرتب طبقا للقانون رقم 137 لسنة 81 الذي فسرته لجنة الفتوى بوزارة القوى العاملة بأن العامل يستحق صرف أجر ثلاثة أيام اذا عمل في يوم الأجازة مدفوعة الأجر سواء كانت راحة أسبوعية أو عطلة رسمية على أن يصرف للعامل أجر يوم الأجازة ضمن المرتب الشهرى بالإضافة الى ضعف هذا الأجر في آخر السنة.