بعد نقاش استمر أكثر من ساعتين، توصل أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إلى تعريف محدد لجريمة التعذيب، واتفق أعضاء اللجنة، خلال اجتماع اللجنة الذي خصص اليوم لاستكمال مناقشة إدخال تعديلات على قانون العقوبات والاجراءات الجنائية، على الصيغة المقترحة من النائب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور حاتم عبد العظيم والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع. تنص المادة على "مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها، يعاقب بالتعذيب كل فعل ينتج عنه إيذاء جسدي، أو نفسي يلحق عمدا بشخص ما بقصد إكراهه على الاعتراف على نفسه أو غيره أو معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه أن ارتكبه هو أو غيره وكذلك عندما يكون هذا الإيذاء قائما على التمييز أيا كان نوعه". وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول أهمية تعريف التعذيب ضمن المادة "126" من قانون العقوبات، حيث اقترح النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية، عدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب، وتركه للقضاء خاصة وأن التعذيب له فقه معروف، وهو الرأي الذي رفضه العديد من النواب، كما رفضته الحكومة، حيث أكد المستشار عمر الشريف على أهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة، فقد تحول عملية تعذيب إلى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية الى جنحة على حد قوله.