بعد نقاش استمر أكثر من ساعتين توصل أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إلى تعريف محدد لجريمة التعذيب ووضعه في مادة خاصة بقانون العقوبات بدلا من ترك تحديده للقاضي، حيث اتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الذي خصص لاستكمال مناقشة تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على الصيغة المقترحة من النائب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور حاتم عبد العظيم والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها يعاقب بالتعذيب كل فعل ينتج عنه إيذاء جسدي او نفسي يلحق عمدا بشخص ما بقصد اكراهه على الاعتراف على نفسه أو غيره أو معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه أنه ارتكبه هو أو غيره وكذلك عندما يكون هذا الإيذاء قائما على التمييز أيا كان نوعه». وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول اهمية تعريف التعذيب ضمن المادة 126 من قانون العقوبات من عدم حيث اقترح النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية عدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب وتركه للقضاء خاصة وأن التعذيب له فقه معروف وهو الرأي الذي رفضه العديد من النواب كما رفضته الحكومة حيث أكد المستشار عمر الشريف على أهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة فقد تحول عمليه تعذيب إلى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية إلى جنحة.