تقدم مؤرخ الثورة أسامه عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة، اليوم الثلاثاء، بمقترح إعداد الدستور للجمعية التأسيسية للدستور، وجاء نص المقترح كالآتي، الباب الأول: مادة 1 جمهورية مصر العربية ونظامها (برلمانى رئاسى) والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ويعمل على تحقيق وحداتها الشاملة. مادة 2 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم. المادة 3 السيادة للشعب وهومصدر السلطات ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. المادة 4 الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو الاقتصاد الحر مع مراعاة العدالة الاجتماعية، ويكفل الكرامة الإنسانية للشعب ويمنع الاحتكار. المادة 5 يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وتدوال السلطة. ومادة 6 الجنسية يحددها القانون. ** الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع". ويضم الفصل الاول منها المقومات الاجتماعية والتي بها المواد(7و8و9و10و11)من دستور1971. مادة 12 يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة. المواد (13-14) من دستور1971. والمادة 15 لشهداء ومصابى الثورة المصرية وللمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب اوبسببها أو لزوجات الشهداء، وأبنائهم الاولوية فى العمل والتكريم. والمواد (16و17و18و19و20و21و22) من دستور 1971. ويناقش الفصل الثانى "المقومات الاقتصادية". المادة 23 يضاف عليها يكون الحد الاقصى للأجور هو 30 ضعف من الحد الأدنى. المواد(24و25و26و27و28و29) من دستور 1971. المادة 30 الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم للقطاع العام والخاص، ويقودا التقدم فى جميع المجالات ويتحمل الشعب المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية وثروات الوطن الطبيعية، ولايجوز التصرف فيها دون الرجوع الى مجلس الشعب. المواد(31و32) من دستور1971. المادة 33 للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا"للقانون" باعتبارها سند القوة للشعب، اقرار الوقف فى جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعيه ويكون ذلك بتأسيس هيئه وقفيه مستقله، وتأسيس هيئه مستقلة للعمل على جمع الزكاه وصرفها فى مصارفها الشرعية، بإنشاء مصارف تعتمد على المرابحه والمشاركة والقروض الحسنه وتنمية أموال الأمة، وفقاً للمواد (34و35و36و37و38و39). ** الباب الثالث:الحريات والحقوق والواجبات العامة. المواد(من 40 الى 63) من دستور 1971.مع اضافة طبقا"لما ينظمه القانون دون ان يتعارض مع المبدأ الدستورى وإلغاء لفظ الاشتراكية وحمايتها واستبدالها بعبارة والحفاظ على مكاسب الشعب". ** الباب الرابع سيادة القانون المواد(64 الى 72) من دستور 1971. ** الباب الخامس نظام الحكم. فالفصل الأول رئيس الدولة تنص مادة 73 الرئيس هو رئيس السلطة التنفذية والقائد الاعلى للقوات المسلحه بيده قرار الحرب والسلم بعد الرجوع لمجلس الشعب ، مادة 74 نظام الحكم برلمانى رئاسى ،مادة 75 مدة الرئاسة 4 سنوات هجرية ويجوز اعادة انتخابه مدة اخرى وفى حالة اقرار الدستور من الشعب فى استفتاء عام يستمر السيد رئيس الجمهورية فى ممارسة مهام عمله حتى نهاية الفتره الرئاسيه ،المواد(78و79و80و81و82و83و84و85) من دستور 1971. والفصل الثانى:السلطة التشريعية فهناك توصيات بمواد لإلغاء نسبة ال 50 % من العمال والفلاحين من مجلس الشعب على ان يكون مؤهل المرشح لايقل عن التعليم المتوسط، وإلغاء مجلس الشورى واستبداله بمجلس للحكماء معين. وقال عز العرب عن السلطة القضائية أنه ينظمها المجلس الاعلى للقضاء، استحداث منصب المدعى العام الثورى للتحقيق فى قضايا الفساد وتهريب الاموال وقتل وإصابة الثوار. وعن القوات المسلحة، قال لايتم تمييز أو خصوصية للمجلس العسكري والتأكيد على المواد (180و181و182و183) من دستور 1971، الشرطة التأكيد على المادة 184 مع اضافة تطهير الشرطة من الفساد. وأشار عز العرب الي ضرورة تفعيل الرقابه المجتمعيه من خلال تشكيل جمعيات وتكتلات سياسيه لمكافحة الفساد وتطهير المؤسسات ومعالجة ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع الجهات الرقابيه من مؤسسات الدوله واختتم مقترحاته بان الاحكام العامة والمبادىء الدستورية المعمول بها فى كل انحاء العالم المحترم لما لايخالف الشريعة الاسلامية.